responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 356

المطلب الثاني: صلاة بطن النخل

و قد ورد انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله صلّاها بأصحابه [1].

قال في المبسوط: روى الحسن عن أبي بكرة عن فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [2].

و صفتها: ان يصلّي الإمام بالفرقة الأولى مجموع الصلاة و الأخرى تحرسهم، ثم يسلّم بهم، ثم يمضوا الى موقف أصحابهم. ثم يصلّي بالطائفة الأخرى نفلا له و فرضا لهم.

قال في المبسوط: و هذا يدلّ على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل [3].

و شرطها كون العدو في قوة يخاف هجومه، و إمكان افتراق المسلمين فرقتين لا أزيد، و كونه في خلاف جهة القبلة.

و يتخير بين هذه الصلاة و بين ذات الرقاع. و يرجّح هذه إذا كان في المسلمين قوة ممانعة، بحيث لا تبالي الفرقة الحارسة بطول لبث المصلية.

و يختار ذات الرقاع إذا كان الأمر بالعكس.

و لا تجوز صلاة الجمعة على هذه الهيئة، لأنها لا تنعقد ندبا، و لا تشرع في مكان مرتين.

و تنعقد على هيئة ذات الرقاع إذا صليت حضرا، فيخطب للأولى خاصة بشرط كونها كمال العدد فصاعدا، و لا يضر انفراد الامام حال مفارقة‌


[1] سنن النسائي 3: 178، 179، سنن الدار قطني 2: 60 ح 10، 61 ح 12، 13، سنن أبي داود 2: 17 ح 1248.

[2] المبسوط 1: 167.

و رواية أبي بكرة في: مسند احمد 5: 49، سنن أبي داود 2: 17 ح 1248، سنن النسائي 3: 179، سنن الدار قطني 2: 61.

[3] المبسوط 1: 167.

و رواية أبي بكرة في: مسند احمد 5: 49، سنن أبي داود 2: 17 ح 1248، سنن النسائي 3: 179، سنن الدار قطني 2: 61.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست