نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 356
المطلب
الثاني: صلاة بطن النخل
و قد ورد
انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله صلّاها بأصحابه[1].
قال في
المبسوط: روى الحسن عن أبي بكرة عن فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله[2].
و صفتها: ان
يصلّي الإمام بالفرقة الأولى مجموع الصلاة و الأخرى تحرسهم، ثم يسلّم بهم، ثم
يمضوا الى موقف أصحابهم. ثم يصلّي بالطائفة الأخرى نفلا له و فرضا لهم.
قال في
المبسوط: و هذا يدلّ على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل[3].
و شرطها كون
العدو في قوة يخاف هجومه، و إمكان افتراق المسلمين فرقتين لا أزيد، و كونه في خلاف
جهة القبلة.
و يتخير بين
هذه الصلاة و بين ذات الرقاع. و يرجّح هذه إذا كان في المسلمين قوة ممانعة، بحيث
لا تبالي الفرقة الحارسة بطول لبث المصلية.
و يختار ذات
الرقاع إذا كان الأمر بالعكس.
و لا تجوز
صلاة الجمعة على هذه الهيئة، لأنها لا تنعقد ندبا، و لا تشرع في مكان مرتين.
و تنعقد على
هيئة ذات الرقاع إذا صليت حضرا، فيخطب للأولى خاصة بشرط كونها كمال العدد فصاعدا،
و لا يضر انفراد الامام حال مفارقة
[1]
سنن النسائي 3: 178، 179، سنن الدار قطني 2: 60 ح 10، 61 ح 12، 13، سنن أبي داود
2: 17 ح 1248.