نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 38
السجدة الثانية: يرجع و يسجد ما لم يركع[1] لا تدلّ على التخصيص.
و قال
المفيد- رحمة اللّٰه-: ان ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال، و ان
نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه و سجدها ثم قام[2]. و مثله
قول أبي الصلاح[3].
و صرّح ابن
إدريس بإعادة الصلاة بترك السجدتين و ان ذكر قبل ركوعه، و بإعادة السجدة الواحدة
إذا ذكر قبل ركوعه[4].
و لم نقف
على نص يقتضي التفرقة، فإن القيام إن كان انتقالا عن المحل لم يعد إلى الواحدة، و
الّا عاد الى السجدتين. و جزم الفاضلان بالعود في الموضعين[5].
و كذا يعود
لتدارك التشهد ما لم يركع عندنا، و رواه الحلبي و علي بن حمزة عن الصادق عليه
السلام[6].
السادسة: لا تبطل الصلاة
بالسهو عن سجدة من ركعة حتى يركع فيما بعدها.
و قد يظهر
من كلام ابن أبي عقيل وجوب الإعادة بترك سجدة، حيث قال: فالفرض: الصلوات بعد دخول
وقتها، و استقبال القبلة، و تكبيرة الإحرام، و السجود. و من ترك شيئا من ذلك، أو
قدّم منه مؤخّرا، أو أخّر منه مقدما، ساهيا كان أو متعمدا، إماما كان أو مأموما أو
منفردا، بطلت صلاته[7].