responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 363

المطلب الخامس: في الاحكام

و فيه مسائل:

الأولى: لا فرق في أسباب الخوف بين الخوف من عدو أو لص أو سبع،

فيجوز قصر الكيفية و الكمية عند وجود سبب الخوف كائنا ما كان.

و من ذلك الأسير في أيدي المشركين يخاف من إظهار الصلاة فإنّه يومئ، و الظاهر أنّه لا يقصر العدد إذا لم يكن مسافرا.

روى سماعة، قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون، فتحضر الصلاة فيمنعه الذي أسره منها، قال: «يومئ إيماء» [1]، و لم يذكر قصر العدد.

و روى محمد بن إسماعيل، قال: سألته عن الصلاة في مواضع فيها الاعراب، فقال: «إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة و غيرها» [2].

و روى علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام في الرجل يلقى السبع و قد حضرت الصلاة و لا يستطيع المشي مخافة السبع، فإن قام يصلّي خاف في ركوعه و سجوده السبع، و إن توجّه إلى القبلة خاف أن يثب عليه، قال: «يستقبل الأسد، و يصلي و يومئ برأسه إيماء و هو قائم، و إن كان على غير القبلة» [3].

و في مرسل إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في الذي يخاف السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص: يصلّي على دابته إيماء الفريضة» [4].


[1] الكافي 3: 457 ح 4، الفقيه 1: 294 ح 1341، التهذيب 3: 175 ح 391، 399 ح 910.

[2] الكافي 3: 457 ح 5، التهذيب 3: 299 ح 911.

[3] الكافي 3: 459 ح 7، الفقيه 1: 294 ح 1339، التهذيب 3: 302 ح 915.

[4] التهذيب 3: 302 ح 922.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست