نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 363
المطلب
الخامس: في الاحكام
و فيه
مسائل:
الأولى: لا فرق في أسباب
الخوف بين الخوف من عدو أو لص أو سبع،
فيجوز قصر
الكيفية و الكمية عند وجود سبب الخوف كائنا ما كان.
و من ذلك
الأسير في أيدي المشركين يخاف من إظهار الصلاة فإنّه يومئ، و الظاهر أنّه لا يقصر
العدد إذا لم يكن مسافرا.
روى سماعة،
قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون، فتحضر الصلاة فيمنعه الذي أسره منها، قال:
«يومئ إيماء»[1]، و لم يذكر قصر العدد.
و روى محمد
بن إسماعيل، قال: سألته عن الصلاة في مواضع فيها الاعراب، فقال: «إذا خفت فصل على
الراحلة المكتوبة و غيرها»[2].
و روى علي
بن جعفر عن أخيه عليه السّلام في الرجل يلقى السبع و قد حضرت الصلاة و لا يستطيع
المشي مخافة السبع، فإن قام يصلّي خاف في ركوعه و سجوده السبع، و إن توجّه إلى
القبلة خاف أن يثب عليه، قال: «يستقبل الأسد، و يصلي و يومئ برأسه إيماء و هو
قائم، و إن كان على غير القبلة»[3].
و في مرسل
إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في الذي يخاف السبع أو يخاف
عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص: يصلّي على دابته إيماء الفريضة»[4].