نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 450
الحالة
الرابعة: ان يدركه و قد سجد واحدة،
فيكبر و
يسجد معه الأخرى، و في الاعتداد بها الوجهان.
و روى محمد
بن مسلم: متى يكون مدرك الصلاة مع الامام؟
قال: «إذا
أدرك الامام و هو في السجدة الأخيرة من صلاته، فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام»[1]. و هنا
أولى بالاعتداد، لان المزيد ليس ركنا.
و الوجه
الاستئناف كالأول، لأن الزيادة عمدا مبطلة و ان لم تكن ركنا.
الحالة الخامسة: ان يدركه
بعد السجود،
فيكبّر و
يجلس معه: اما جلسة الاستراحة، أو جلسة التشهد الأول، أو التشهد الأخير.
و تجزئ هذه
التكبيرة قطعا، فان كان قد بقي شيء من صلاة الإمام بنى عليه، و إلّا نهض بعد
تسليم الامام و أتمّ صلاته.
و ممّن روى
الاجتزاء بذلك عمار[2] و لكن روى أيضا عن الصادق عليه السّلام في
رجل أدرك الإمام جالسا بعد الركعتين، قال: «يفتتح الصلاة، و لا يقعد مع الامام حتى
يقوم»[3]. و الجمع بينهما بجواز الأمرين، و ان كان الأفضل الجلوس
مع الامام حتى يسلم.
و روى ابن بابويه
ان منصور بن حازم كان يقول: إذا أتيت الامام و هو جالس قد صلّى ركعتين فكبّر ثم
اجلس، و إذا قمت فكبّر[4]. و في هذا إيماء الى عدم الاجتزاء بالتكبير،
إلّا أن يجعله تكبير القيام، و هو نادر.
و الظاهر
انه يدرك فضل الجماعة إذا كان التأخير لا عمدا، لأنه مأمور