responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 450

الحالة الرابعة: ان يدركه و قد سجد واحدة،

فيكبر و يسجد معه الأخرى، و في الاعتداد بها الوجهان.

و روى محمد بن مسلم: متى يكون مدرك الصلاة مع الامام؟

قال: «إذا أدرك الامام و هو في السجدة الأخيرة من صلاته، فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام» [1]. و هنا أولى بالاعتداد، لان المزيد ليس ركنا.

و الوجه الاستئناف كالأول، لأن الزيادة عمدا مبطلة و ان لم تكن ركنا.

الحالة الخامسة: ان يدركه بعد السجود،

فيكبّر و يجلس معه: اما جلسة الاستراحة، أو جلسة التشهد الأول، أو التشهد الأخير.

و تجزئ هذه التكبيرة قطعا، فان كان قد بقي شي‌ء من صلاة الإمام بنى عليه، و إلّا نهض بعد تسليم الامام و أتمّ صلاته.

و ممّن روى الاجتزاء بذلك عمار [2] و لكن روى أيضا عن الصادق عليه السّلام في رجل أدرك الإمام جالسا بعد الركعتين، قال: «يفتتح الصلاة، و لا يقعد مع الامام حتى يقوم» [3]. و الجمع بينهما بجواز الأمرين، و ان كان الأفضل الجلوس مع الامام حتى يسلم.

و روى ابن بابويه ان منصور بن حازم كان يقول: إذا أتيت الامام و هو جالس قد صلّى ركعتين فكبّر ثم اجلس، و إذا قمت فكبّر [4]. و في هذا إيماء الى عدم الاجتزاء بالتكبير، إلّا أن يجعله تكبير القيام، و هو نادر.

و الظاهر انه يدرك فضل الجماعة إذا كان التأخير لا عمدا، لأنه مأمور‌


[1] التهذيب 3: 57 ح 197.

[2] الكافي 3: 386 ح 7، التهذيب 3: 272 ح 788.

[3] التهذيب 3: 274 ح 793.

[4] الفقيه 1: 291 ح 1184.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست