لو كانت
صلاة الليل منذورة، فكالفريضة الحاضرة في التفصيل السالف. و هل ينسحب فيها قول
البناء، و كذا في كل صلاة منذورة تزاحم صلاة الكسوف؟ الظاهر لا، اقتصارا على مورد
النص، مع المخالفة للأصل.
الثاني:
لو جامعت
صلاة الاستسقاء أو غيرها من النوافل، قدّمت الكسوف، لمثل ما قلناه في صلاة الليل.
الثالث:
لو اشتغل
بالصلاة الواجبة عند خوف ضيق الوقت ففاتته الكسوف، فان كان قد فرّط في فعل الحاضرة
أول الوقت فالأقرب قضاء الكسوف، لاستناد إهمالها الى ما تقدم من تقصيره. و يحتمل
عدمه، لأن التأخير كان مباحا الى ذلك الوقت، ثم تعيّن عليه الفعل بسبب التضيق و
اقتضى ذلك الفوات، فهو بالنظر الى هذه الحال غير متمكن من فعل الكسوف، فلا يجب
الأداء لعدم التمكن، و لا القضاء لعدم الاستقرار.
اما لو كان
ترك الحاضرة لعذر- كالحيض، و الإغماء، و الصبي، و الجنون- فعدم قضاء الكسوف أظهر،
لعدم التفريط هنا.
و في إجراء
الناسي، و الكافر يسلم عند تضيق الوقت، مجرى المعذور، عندي تردد، لان التحفظ من
النسيان ممكن غالبا، و الكافر مأخوذ بالإسلام و مخاطب بالصلاة، و من عموم: «رفع عن
أمتي الخطأ