responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 66

قلت: لمانع ان يمنع كون الشك في الركن شكا في الركعة أو مستلزما له؛ فإنّه محل النزاع. و اما ثالثة المغرب فيمكن الحكم بالبطلان، لما روي:

«إذا شككت في المغرب فأعد» [1] فإنه يتناول الشك في الكمية و الكيفية، كما تناول الخبران المذكوران ذينك.

التاسعة: تبطل الصلاة بالشك في عدد الأوليين إجماعا الّا من أبي جعفر ابن بابويه،

فإنه قال: لو شك بين الركعة و الركعتين فله البناء على الركعة [2] لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل لا يدري أ صلى ركعة أم اثنتين: «يبني على الركعة» [3] و نحوه رواية عبد اللّٰه بن أبي يعفور [4].

و هي معارضة بأخبار أصح سندا، كرواية الفضل السالفة [5] و رواية محمد ابن مسلم عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي فلا يدري أو واحدة صلّى أو اثنتين، قال: «يستقبل حتى يستيقن انه قد أتمّ، و في الجمعة و في المغرب و في صلاة السفر» [6]. و الرواية الأولى حملها الشيخ على النافلة [7] و تبعه في المعتبر [8].

و ابن بابويه يقول: هو مخيّر بأن يأخذ بأي الأخبار شاء [9].


[1] التهذيب 2: 178 ح 714، الاستبصار 1: 365 ح 1396.

[2] لم نلاحظه في كتب بان بابويه، و لعلّ المصنف حكى عبارة المقنع، و نصها فيه ص 30: إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة، و روي ابن على ركعة. و ظاهر ان ذلك مورد تأمل فيما استفاد منه المنصف، راجع في ذلك: الحدائق الناضرة 9: 192، مفتاح الكرامة 3: 294.

[3] التهذيب 2: 177 ح 711، الاستبصار 1: 365 ح 1388.

[4] التهذيب 2: 178 ح 712، الاستبصار 1: 365 ح 1389.

[5] تقدمت في ص 65 الهامش 5.

[6] الكافي 3: 351 ح 2، التهذيب 2: 179 ح 715، الاستبصار 1: 365 ح 1391.

[7] التهذيب 2: 178، الاستبصار 1: 365.

[8] المعتبر 2: 387.

[9] الفقيه 1: 231.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست