نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 66
قلت: لمانع ان يمنع كون الشك في الركن شكا في الركعة أو مستلزما له؛
فإنّه محل النزاع. و اما ثالثة المغرب فيمكن الحكم بالبطلان، لما روي:
«إذا شككت
في المغرب فأعد»[1] فإنه يتناول الشك في الكمية و الكيفية، كما تناول
الخبران المذكوران ذينك.
التاسعة: تبطل الصلاة بالشك
في عدد الأوليين إجماعا الّا من أبي جعفر ابن بابويه،
فإنه قال:
لو شك بين الركعة و الركعتين فله البناء على الركعة[2] لرواية عبد
الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل لا يدري أ صلى ركعة أم
اثنتين: «يبني على الركعة»[3] و نحوه رواية عبد
اللّٰه بن أبي يعفور[4].
و هي معارضة
بأخبار أصح سندا، كرواية الفضل السالفة[5] و رواية محمد ابن
مسلم عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي فلا يدري أو واحدة صلّى أو اثنتين، قال:
«يستقبل حتى يستيقن انه قد أتمّ، و في الجمعة و في المغرب و في صلاة السفر»[6]. و الرواية
الأولى حملها الشيخ على النافلة[7] و تبعه في المعتبر[8].
و ابن
بابويه يقول: هو مخيّر بأن يأخذ بأي الأخبار شاء[9].
[2] لم
نلاحظه في كتب بان بابويه، و لعلّ المصنف حكى عبارة المقنع، و نصها فيه ص 30: إذا
لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة، و روي ابن على ركعة. و ظاهر ان ذلك مورد
تأمل فيما استفاد منه المنصف، راجع في ذلك: الحدائق الناضرة 9: 192، مفتاح الكرامة
3: 294.