responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 382

فالظاهر استرسال الاستحباب أيضا، و منعه في التذكرة [1].

التاسعة [جواز اقتداء المفترض بالمتطوع]

يجوز اقتداء المتنفل بمثله فيما سبق. و كذا يجوز في الإعادة إذا كان في المأمومين مفترض. اما لو صلّى اثنان فصاعدا فرادى أو جماعة، ففي استحباب إعادة الصلاة لهم جماعة نظر، من شرعية الجماعة، و من انه لم يعهد مثله، و النهي عن الاجتماع في النافلة يشمله.

العاشرة [منع الفاضل من فعل الجمعة فرضا خلف متنفل بها أو خلف مفترض بغيرها]

منع الفاضل- رحمه اللّٰه- من فعل الجمعة فرضا خلف متنفل بها- كالمسافر يقدم ظهره ثم يأتيها- أو خلف مفترض بغيرها- كمن يصلّي ركعتين منذورة، أو صبحا قضاء، أو فريضة من الفرائض [2].

و هذا يتصور فيما إذا خطب و انفض العدد، ثم تحرّم واحد بصلاة واجبة فاجتمع العدد، سواء كان المتحرّم الخطيب أو غيره ان جوزنا مغايرة الإمام للخطيب.

و في هذا المثال مناقشة، لأن الظاهر انه إذا اجتمع العدد بعد الخطبة وجوب الجمعة و فساد صلاة المتلبس بها إذا كانت ظهرا ليوم. نعم، لو كان قد صلّى الظهر و تلبس بالعصر، ثم حضر العدد، أمكن أن يقال بصحة الفرض. و أبلغ منه في الصحة ان يكون مسافرا أو أعمى، و قد صلّى فرضه و شرع في آخر، فاجتمع العدد.

الحادية عشرة: لو نقص عدد صلاة المأموم عن صلاة الإمام،

تخيّر المأموم بين انتظاره حتى التسليم و بين تسليمه، و الأول أفضل.


[1] تذكرة الفقهاء 1: 183، قال: «ج: هل يستحب التكرار ثلاثا فما زاد، إشكال أقربه المنع».

[2] تذكرة الفقهاء 1: 176.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست