نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 171
و ان عليا عليه السّلام قال: «من السنّة أن تأتي العيد ماشيا، و ترجع
ماشيا»[1].
و لما خرج
الرضا عليه السّلام لصلاة العيد في عهد المأمون خرج حافيا[2] و قد روي
عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «من أغبرت قدماه في سبيل
اللّٰه حرّمهما اللّٰه على النار»[3].
و يستحب ان
يكون مشغولا بذكر اللّٰه تعالى في طريقه، كما نقل عن الرضا عليه السّلام، و
تبعه المأمون في المشي و الحفاء و التواضع و الذكر[4].
السادسة عشرة [هل لصلاة
العيدين أذان؟]
لا أذان
لصلاة العيدين، بل يقول المؤذن: الصلاة، ثلاثا. و يجوز رفعها بإضمار خبر أو مبتدأ،
و نصبها بإضمار احضروا أو ائتوا.