responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 171

و ان عليا عليه السّلام قال: «من السنّة أن تأتي العيد ماشيا، و ترجع ماشيا» [1].

و لما خرج الرضا عليه السّلام لصلاة العيد في عهد المأمون خرج حافيا [2] و قد روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «من أغبرت قدماه في سبيل اللّٰه حرّمهما اللّٰه على النار» [3].

و يستحب ان يكون مشغولا بذكر اللّٰه تعالى في طريقه، كما نقل عن الرضا عليه السّلام، و تبعه المأمون في المشي و الحفاء و التواضع و الذكر [4].

السادسة عشرة [هل لصلاة العيدين أذان؟]

لا أذان لصلاة العيدين، بل يقول المؤذن: الصلاة، ثلاثا. و يجوز رفعها بإضمار خبر أو مبتدأ، و نصبها بإضمار احضروا أو ائتوا.

و قال ابن أبي عقيل: يقول: الصلاة جامعة [5].

و دلّ على الأول رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، قال: قلت أ فيها أذان و اقامة؟ قال: «لا، و لكن ينادي: الصلاة، ثلاث مرات» [6].


[1] سنن الترمذي 2: 410 ح 530، المصنف لابن أبي شيبة 2: 163، سنن ابن ماجة 1: 411 ح 1269، السنن الكبرى 3: 281، بإسقاط «و ترجع ماشيا» في الجميع.

[2] الكافي 1: 408 ح 7، عيون اخبار الرضا 2: 149، الإرشاد للمفيد 2: 265.

[3] مسند احمد 3: 479، سنن الدارمي 2: 202، صحيح البخاري 2: 9، الجامع الصحيح 4: 170 ح 1632، سنن النسائي 6: 14.

[4] الكافي 1: 408 ح 7، عيون اخبار الرضا 2: 149، الإرشاد للمفيد 2: 265.

[5] المعتبر 2: 316.

[6] الفقيه 1: 322 ح 1473، التهذيب 3: 390 ح 873، و فيهما «الصلاة» مكررة مرتين.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست