نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 21
المطلب
الثاني: في التروك المستحبة.
و قد مرّ في
تضاعيف الأفعال شطر منها و لنذكر أمورا:
الأول: يكره الالتفات الى
اليمين و الشمال،
بحيث لا
يخرج الوجه الى حدّ الاستدبار. و كان بعض مشايخنا المعاصرين يرى انّ الالتفات
بالوجه يقطع الصلاة[1] كما يقوله بعض الحنفية[2] لما روي عن
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «لا تلتفتوا في صلاتكم، فإنه لا صلاة
لملتفت» رواه عبد اللّٰه بن سلام[3] و يحمل على
الالتفات بكله، و روى زرارة عن الباقر عليه السلام: «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان
بكلّه»[4].
الثاني:
يكره ما
رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام: «إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنك بين يدي
اللّٰه تعالى، فان كنت لا تراه فاعلم انه يراك، فاقبل قبل صلاتك، و لا
تمتخط، و لا تبصق، و لا تنقض أصابعك، و لا تورّك، فان قوما عذبوا بتنقيض الأصابع و
التورك في الصلاة»[5].
قلت: تنقيض
الأصابع الظاهر انّه الفرقعة بها ليسمع لها صوت، من إنقاض المحامل أي تصويتها.
و عن النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال لعلي عليه السلام: «لا تفرقع أصابعك و أنت
تصلي»[6].
[1]
حكاه العاملي في مفتاح الكرامة 3: 18 عن فخر المحققين.