responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 21

المطلب الثاني: في التروك المستحبة.

و قد مرّ في تضاعيف الأفعال شطر منها و لنذكر أمورا:

الأول: يكره الالتفات الى اليمين و الشمال،

بحيث لا يخرج الوجه الى حدّ الاستدبار. و كان بعض مشايخنا المعاصرين يرى انّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة [1] كما يقوله بعض الحنفية [2] لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «لا تلتفتوا في صلاتكم، فإنه لا صلاة لملتفت» رواه عبد اللّٰه بن سلام [3] و يحمل على الالتفات بكله، و روى زرارة عن الباقر عليه السلام: «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» [4].

الثاني:

يكره ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام: «إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنك بين يدي اللّٰه تعالى، فان كنت لا تراه فاعلم انه يراك، فاقبل قبل صلاتك، و لا تمتخط، و لا تبصق، و لا تنقض أصابعك، و لا تورّك، فان قوما عذبوا بتنقيض الأصابع و التورك في الصلاة» [5].

قلت: تنقيض الأصابع الظاهر انّه الفرقعة بها ليسمع لها صوت، من إنقاض المحامل أي تصويتها.

و عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال لعلي عليه السلام: «لا تفرقع أصابعك و أنت تصلي» [6].


[1] حكاه العاملي في مفتاح الكرامة 3: 18 عن فخر المحققين.

[2] شرح فتح القدير 1: 357.

[3] المعجم الأوسط 3: 27 ح 2042.

و ذيل الحديث في حلية الأولياء 7: 344، و العلل المتناهية 1: 446 ح 764.

[4] التهذيب 2: 199 ح 780، الاستبصار 1: 405 ح 1543.

[5] التهذيب 2: 325 ح 1332.

[6] سنن ابن ماجة 1: 310 ح 965.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست