responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 354

و وجود المقتضي.

و لو أمن في أثناء صلاة الخوف، أتمّها عددا إن كان حاضرا، و كيفية سواء كان حاضرا أو مسافرا.

و لا فرق بين أن يكون قد استدبر أوّلا أو لم يستدبر.

و قال الشيخ في المبسوط: لو صلّى ركعة مع شدة الخوف ثم أمن نزل و صلّى بقية صلاته على الأرض، و ان صلّى على الأرض آمنا ركعة فلحقه شدة الخوف فكبر [1] و صلّى بقية صلاته إيماء، ما لم يستدبر القبلة في الحالين، فان استدبرها بطلت صلاته [2]. و الأقرب الصحة مع الحاجة الى الاستدبار، لانه موضع ضرورة و الشروط معتبرة مع الاختيار.

الثامنة عشرة: لا فرق في جواز القصر مع الخوف بين الرجال و النساء،

لحصول المقتضي في الجميع.

و ابن الجنيد قال: يقصرها كل من يحمل السلاح من الرجال- حرا كان أو بعدا- دون النساء في الحرف [3] و لعلّه لعدم مخاطبتهنّ بالقتال، و الخوف انّما يندفع غالبا بالرجال، فلا أثر فيه للنساء قصرن أم أتممن.

التاسعة عشرة [حكم ما لو رأى سوادا مقبلا فظنه عدوا]

لو رأى سوادا مقبلا فظنه عدوا، فقصّر أو أومأ، ثم ظهر خطأ الظن، فالصلاة صحيحة سواء كان الوقت باقيا أو قد خرج، لانه امتثل المأمور به، فيخرج عن العهدة.


[1] كذا في النسخ و الحدائق 11: 284 عن المبسوط. و اما في الجواهر 14: 186 عن المبسوط 1: 166: ركب.

[2] المبسوط 1: 166.

[3] مختلف الشيعة: 151.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست