نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 354
و وجود المقتضي.
و لو أمن في
أثناء صلاة الخوف، أتمّها عددا إن كان حاضرا، و كيفية سواء كان حاضرا أو مسافرا.
و لا فرق
بين أن يكون قد استدبر أوّلا أو لم يستدبر.
و قال الشيخ
في المبسوط: لو صلّى ركعة مع شدة الخوف ثم أمن نزل و صلّى بقية صلاته على الأرض، و
ان صلّى على الأرض آمنا ركعة فلحقه شدة الخوف فكبر[1] و صلّى
بقية صلاته إيماء، ما لم يستدبر القبلة في الحالين، فان استدبرها بطلت صلاته[2]. و الأقرب
الصحة مع الحاجة الى الاستدبار، لانه موضع ضرورة و الشروط معتبرة مع الاختيار.
الثامنة عشرة: لا فرق في
جواز القصر مع الخوف بين الرجال و النساء،
لحصول
المقتضي في الجميع.
و ابن
الجنيد قال: يقصرها كل من يحمل السلاح من الرجال- حرا كان أو بعدا- دون النساء في
الحرف[3] و لعلّه لعدم مخاطبتهنّ بالقتال، و الخوف انّما يندفع
غالبا بالرجال، فلا أثر فيه للنساء قصرن أم أتممن.
التاسعة عشرة [حكم ما لو
رأى سوادا مقبلا فظنه عدوا]
لو رأى
سوادا مقبلا فظنه عدوا، فقصّر أو أومأ، ثم ظهر خطأ الظن، فالصلاة صحيحة سواء كان
الوقت باقيا أو قد خرج، لانه امتثل المأمور به، فيخرج عن العهدة.
[1]
كذا في النسخ و الحدائق 11: 284 عن المبسوط. و اما في الجواهر 14: 186 عن المبسوط
1: 166: ركب.