responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 27

مبنيان على صحة قيامه بفرض الكفاية، و هو مبني على انّ أفعاله شرعية أو لا، و قد سبقت الإشارة إليه. نعم، لو كان غير مميز لم يعتدّ به.

و لو ردّ بعد قيام غيره به لم يضرّ؛ لانه مشروع في الجملة.

و هل هو مستحب كما في غير الصلاة أو تركه أولى؟ فيه نظر، من شرعيته خارج الصلاة مستحبا، و من انه تشاغل بغير الصلاة مع عدم الحاجة إليه.

البحث الثاني [حكم ما لو رعف في أثناء الصلاة أو تقيأ]

لو رعف في أثناء الصلاة أو قاء لم تبطل الصلاة؛ لأنهما غير ناقضين للطهارة، و القي‌ء ليس بنجس و يجب غسل الرعاف إن بلغ قدر الدرهم، ثم يتمّ صلاته ما لم يفعل المنافي؛ لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأخذه القي‌ء و الرعاف في الصلاة: «ينفتل فيغسل أنفه و يعود في صلاته، و ان تكلم فليعد الصلاة و ليس عليه وضوء» [1].

و روى الكليني عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام فيمن رعف في الصلاة: «إن قدر على ماء عنده يمينا و شمالا بين يديه و هو مستقبل القبلة فليغسله عنه، ثم يصلّي ما بقي من صلاته. و ان لم يقدر على ماء، حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم، فقد قطع صلاته» [2].

و اما رواية أبي حمزة عن الصادق عليه السلام: «لا يقطع الصلاة إلّا رعاف و أزّ في البطن، فادرؤوهنّ ما استطعتم» [3] فهي نادرة، و تحمل على ما إذا احتاج الى فعل المنافي [4].

و حملت على استحباب الإعادة [5] فإن أريد الإعادة بعد البناء فلا بأس، و ان أريد بدونه ففيه تعرّض لقطع الصلاة، الا ان يقال: هذا كقطع الصلاة‌


[1] الكافي 3: 365 ح 9، التهذيب 2: 318 ح 1302، 323 ح 1323.

[2] الكافي 3: 364 ح 2، التهذيب 2: 200 ح 783، الاستبصار 1: 404 ح 1541.

[3] التهذيب 2: 328 ح 1347، الاستبصار 1: 403 ح 1539.

[4] راجع الهامش السابق.

[5] حملها المحقق في المعتبر 2: 269.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست