نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 27
مبنيان على صحة قيامه بفرض الكفاية، و هو مبني على انّ أفعاله شرعية
أو لا، و قد سبقت الإشارة إليه. نعم، لو كان غير مميز لم يعتدّ به.
و لو ردّ
بعد قيام غيره به لم يضرّ؛ لانه مشروع في الجملة.
و هل هو
مستحب كما في غير الصلاة أو تركه أولى؟ فيه نظر، من شرعيته خارج الصلاة مستحبا، و
من انه تشاغل بغير الصلاة مع عدم الحاجة إليه.
البحث الثاني [حكم ما لو
رعف في أثناء الصلاة أو تقيأ]
لو رعف في
أثناء الصلاة أو قاء لم تبطل الصلاة؛ لأنهما غير ناقضين للطهارة، و القيء ليس
بنجس و يجب غسل الرعاف إن بلغ قدر الدرهم، ثم يتمّ صلاته ما لم يفعل المنافي؛
لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأخذه القيء و الرعاف في
الصلاة: «ينفتل فيغسل أنفه و يعود في صلاته، و ان تكلم فليعد الصلاة و ليس عليه
وضوء»[1].
و روى
الكليني عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام فيمن رعف في الصلاة: «إن قدر على ماء
عنده يمينا و شمالا بين يديه و هو مستقبل القبلة فليغسله عنه، ثم يصلّي ما بقي من
صلاته. و ان لم يقدر على ماء، حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم، فقد قطع صلاته»[2].
و اما رواية
أبي حمزة عن الصادق عليه السلام: «لا يقطع الصلاة إلّا رعاف و أزّ في البطن،
فادرؤوهنّ ما استطعتم»[3] فهي نادرة، و تحمل على ما إذا احتاج الى فعل
المنافي[4].
و حملت على
استحباب الإعادة[5] فإن أريد الإعادة بعد البناء فلا بأس، و ان أريد بدونه
ففيه تعرّض لقطع الصلاة، الا ان يقال: هذا كقطع الصلاة