نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 263
السادسة عشرة:
لو كثرت
الغيوث فخيف منها الضرر، جاز الدعاء بإزالة مضرته و تخفيفه، لأنّ النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله فعل ذلك[1].
و لو صلّى
هنا ركعتان للحاجة كان حسنا، و كذا يشرع صوم ثلاثة صوم ثلاثة أيام أمام ذلك، لأنها
من مهام الحوائج.
السابعة عشرة: لا يجوز نسبة
الأمطار إلى الأنواء،
بمعنى: انها
مؤثرة، أو انّ لها مدخلا في التأثير، لقيام البرهان على أنّ ذلك من فعل
اللّٰه تعالى و تحقق الإجماع عليه، و لأنها تخلف كثيرا و تتقدم و تتأخر.
و لو قال
غير معتقد مطرنا بنوء كذا، قال الشيخ: لا يجوز، لنهي النبي صلّى اللّٰه عليه
و آله عن ذلك[2] في رواية زيد بن خالد الجهني، قال: صلّى بنا رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت
من الليل، فلما انصرف الناس فقال: «هل تدرون ما ذا قال ربكم؟». قالوا:
اللّٰه و رسوله اعلم. قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر بالكوكب، و كافر
بي و مؤمن بالكوكب. من قال: مطرنا بفضل اللّٰه و رحمته، فذلك مؤمن بي و كافر
بالكوكب. و أمّا من قال: مطرنا بنوء كذا و كذا، فذاك كافر بي و مؤمن بالكوكب»[3]. و هو
محمول على ما قدمناه من اعتقاد مدخليته في التأثير.
و النوء
سقوط كوكب في المغرب، و طلوع رقيبه من المشرق. و منه الخبر: من أمر الجاهلية
الأنواء[4].
[1]
صحيح البخاري 2: 40، صحيح مسلم 2: 612 ح 897، سنن أبي داود 1: