responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 263

السادسة عشرة:

لو كثرت الغيوث فخيف منها الضرر، جاز الدعاء بإزالة مضرته و تخفيفه، لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله فعل ذلك [1].

و لو صلّى هنا ركعتان للحاجة كان حسنا، و كذا يشرع صوم ثلاثة صوم ثلاثة أيام أمام ذلك، لأنها من مهام الحوائج.

السابعة عشرة: لا يجوز نسبة الأمطار إلى الأنواء،

بمعنى: انها مؤثرة، أو انّ لها مدخلا في التأثير، لقيام البرهان على أنّ ذلك من فعل اللّٰه تعالى و تحقق الإجماع عليه، و لأنها تخلف كثيرا و تتقدم و تتأخر.

و لو قال غير معتقد مطرنا بنوء كذا، قال الشيخ: لا يجوز، لنهي النبي صلّى اللّٰه عليه و آله عن ذلك [2] في رواية زيد بن خالد الجهني، قال: صلّى بنا رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف الناس فقال: «هل تدرون ما ذا قال ربكم؟». قالوا: اللّٰه و رسوله اعلم. قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر بالكوكب، و كافر بي و مؤمن بالكوكب. من قال: مطرنا بفضل اللّٰه و رحمته، فذلك مؤمن بي و كافر بالكوكب. و أمّا من قال: مطرنا بنوء كذا و كذا، فذاك كافر بي و مؤمن بالكوكب» [3]. و هو محمول على ما قدمناه من اعتقاد مدخليته في التأثير.

و النوء سقوط كوكب في المغرب، و طلوع رقيبه من المشرق. و منه الخبر: من أمر الجاهلية الأنواء [4].


[1] صحيح البخاري 2: 40، صحيح مسلم 2: 612 ح 897، سنن أبي داود 1:

304 ح 1174، سنن النسائي 3: 158.

[2] المبسوط 1: 135.

[3] المصنف لعبد الرزاق 11: 459 ح 21003، صحيح البخاري 2: 41، سنن النسائي 3: 165.

[4] لسان العرب 1: 176.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست