نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 398
اما من به لثغة خفيفة مع من يخلص الحرف و لا يبلغ به
تبديله بغيره، فجائز إمامته للقارئ و ان كان القارئ أفضل، لأنّ ذلك يعد قرآنا.
و
رابعها: ستر العورة إذا أمّ لمستورها.
فلو أمّ
العاري بالمستور فالأقرب المنع، لنقص صلاته من حيث الشرط و من حيث الأركان، لأنه
يومئ بها إيماء، و ربما صلّى قاعدا و القائم لا يؤمّه القاعد.
و ربما
قال الفاضل: ان اقتدى بالعاري مكتس عاجز عن الركوع و السجود لمرض جاز[1]. و هذا
بناء على انّ المانع انما هو عجزه عن الأركان، و اما إذا علّل بنقصه من حيث الستر
فلا.
و أطلق
الشيخ جواز اقتداء المكتسي بالعاري[2] لأن صلاته صحيحة
بالنسبة اليه.
و لو أمّ
العاري بمثله جاز. نعم، لو تمكّن أحدهما من ستر احدى العورتين، و عجز الآخر، جاز
الائتمام بالمستور إحداهما للآخر. و في العكس الأوجه.
و
خامسها: القدرة على الاستقبال.
فلو عجز
عن الاستقبال لم يؤمّ القادر عليه، و يجوز ان يؤم مثله.
و
سادسها: الختان
- و قد
قيل انه من الشروط العامة[3]- لما روي عن زيد عن
آبائه عن علي عليه السّلام: «الأغلف لا يؤم القوم و ان كان أقرأهم، لأنّه ضيّع من
السنة أعظمها، و لا تقبل له شهادة، إلّا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه»[4].