responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 64

بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود، و في موضع آخر سوّى بينهما في عدم الرجوع [1]. و حمل على انه أراد بالشك في التشهد تركه ناسيا، لئلا يتناقض كلامه [2].

السابعة [حكم ما لو تلافى ما شك فيه ثم ذكر فعله]

لو تلافى ما شك فيه ثم ذكر فعله بطل إن كان ركنا؛ لأن زيادة الركن تقتضيه، و الا فحكمه حكم من زاد سهوا. و لا فرق بين ان يكون سجدة أو لا.

و قال المرتضى و صاحبه أبو الصلاح- رحمهما اللّٰه-: ان شك في سجدة فأتى بها، ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة [3]. و يظهر ذلك من كلام ابن أبي عقيل [4].

و يدفعه خبر عبيد بن زرارة فيه بعينه عن الصادق عليه السلام: «لا- و اللّٰه- لا تفسد الصلاة زيادة سجدة»، قال: «و لا يعيدها من سجدة، و يعيدها من ركعة» [5].

فرع:

لو انتقل عن محله فشك فرجع الى فعل المشكوك، فالأقرب البطلان ان تعمّد، سواء كان ركنا أو غيره؛ للإخلال بنظم الصلاة، و لانه ليس فعلا من أفعال الصلاة فيبطلها. و يحتمل عدم الابطال؛ بناء على ان ترك الرجوع رخصة و انه غير قاطع بالزيادة، و خصوصا في موضع الخلاف كما مرّ في السجود و التشهد. و لم أقف للأصحاب هنا على كلام.


[1] في المهذب 1: 156 لم يذكر السجود في موضع التسوية. و حكاه عنه بتمامه العلامة في مختلف الشيعة: 137.

[2] حمله العلامة في مختلف الشيعة: 137.

[3] الكافي في الفقه: 119، و حكاه عن المرتضى العلامة في مختلف الشيعة: 131.

[4] مختلف الشيعة: 131.

[5] التهذيب 2: 156 ح 611.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست