نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 64
بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود، و في موضع آخر سوّى بينهما في
عدم الرجوع[1].
و حمل على انه أراد بالشك في التشهد تركه ناسيا، لئلا يتناقض كلامه[2].
السابعة [حكم ما لو تلافى
ما شك فيه ثم ذكر فعله]
لو تلافى ما
شك فيه ثم ذكر فعله بطل إن كان ركنا؛ لأن زيادة الركن تقتضيه، و الا فحكمه حكم من
زاد سهوا. و لا فرق بين ان يكون سجدة أو لا.
و قال
المرتضى و صاحبه أبو الصلاح- رحمهما اللّٰه-: ان شك في سجدة فأتى بها، ثم
ذكر فعلها أعاد الصلاة[3]. و يظهر ذلك من كلام ابن أبي عقيل[4].
و يدفعه خبر
عبيد بن زرارة فيه بعينه عن الصادق عليه السلام: «لا- و اللّٰه- لا تفسد
الصلاة زيادة سجدة»، قال: «و لا يعيدها من سجدة، و يعيدها من ركعة»[5].
فرع:
لو انتقل عن
محله فشك فرجع الى فعل المشكوك، فالأقرب البطلان ان تعمّد، سواء كان ركنا أو غيره؛
للإخلال بنظم الصلاة، و لانه ليس فعلا من أفعال الصلاة فيبطلها. و يحتمل عدم
الابطال؛ بناء على ان ترك الرجوع رخصة و انه غير قاطع بالزيادة، و خصوصا في موضع
الخلاف كما مرّ في السجود و التشهد. و لم أقف للأصحاب هنا على كلام.
[1]
في المهذب 1: 156 لم يذكر السجود في موضع التسوية. و حكاه عنه بتمامه العلامة في
مختلف الشيعة: 137.