responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 217

مسجده [1]. و روى يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «انه خرج مع أبيه إلى المسجد الحرام فصليا فيه لخسوف القمر» [2].

و لعلّ رجحان البروز لعلم حال الانجلاء به.

الثانية: يستحب فيها الجماعة،

سواء كانت كسوفا أو خسوفا أو غيرها، لما روى الخاصة و العامة ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله صلّاها في جماعة [3].

و تتأكد الجماعة إذا أوعب الاحتراق، لما رواه ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام، قال: «إذا انكسفت الشمس و القمر، فإنه ينبغي للناس ان يفزعوا الى امام يصلي بهم، و أيهما كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل ان يصلي وحده» [4].

و قال الصدوقان: إذا احترق القرص كله فصلّها في جماعة، و ان احترق بعضه فصلها فرادى [5].

فإن أرادا نفي تأكد الاستحباب مع احتراق البعض فمرحبا بالوفاق، و ان أرادا نفي استحباب الجماعة و ترجيح الفرادى طولبا بالدليل. و هذه الرواية غير ناهضة به، فإنها انما تدل على أجزاء صلاته وحده لا على استحبابها، بل ظاهرها ان الجماعة أفضل من الانفراد- و ان كانت دون الجماعة في الفضل- إذا عمّ الاحتراق.

و ليست الجماعة شرطا في صحتها عندنا و عند الأكثر. و خالف فيه بعض‌


[1] سنن أبي داود 1: 307 ح 1180، سنن النسائي 3: 128.

[2] التهذيب 3: 292 ح 880، الاستبصار 1: 453 ح 1754.

[3] التهذيب 3: 293 ح 885، سنن أبي داود 1: 309 ح 1187، سنن النسائي 3:

128.

[4] التهذيب 3: 292 ح 881.

[5] المقنع: 44، مختلف الشيعة: 118.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست