نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 217
مسجده[1].
و روى يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «انه خرج مع أبيه إلى
المسجد الحرام فصليا فيه لخسوف القمر»[2].
و لعلّ
رجحان البروز لعلم حال الانجلاء به.
الثانية: يستحب فيها الجماعة،
سواء كانت
كسوفا أو خسوفا أو غيرها، لما روى الخاصة و العامة ان النبي صلّى اللّٰه
عليه و آله صلّاها في جماعة[3].
و تتأكد
الجماعة إذا أوعب الاحتراق، لما رواه ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام، قال:
«إذا انكسفت الشمس و القمر، فإنه ينبغي للناس ان يفزعوا الى امام يصلي بهم، و
أيهما كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل ان يصلي وحده»[4].
و قال
الصدوقان: إذا احترق القرص كله فصلّها في جماعة، و ان احترق بعضه فصلها فرادى[5].
فإن أرادا
نفي تأكد الاستحباب مع احتراق البعض فمرحبا بالوفاق، و ان أرادا نفي استحباب
الجماعة و ترجيح الفرادى طولبا بالدليل. و هذه الرواية غير ناهضة به، فإنها انما
تدل على أجزاء صلاته وحده لا على استحبابها، بل ظاهرها ان الجماعة أفضل من
الانفراد- و ان كانت دون الجماعة في الفضل- إذا عمّ الاحتراق.
و ليست
الجماعة شرطا في صحتها عندنا و عند الأكثر. و خالف فيه بعض
[1]
سنن أبي داود 1: 307 ح 1180، سنن النسائي 3: 128.