responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 148

و قال الشيخ في الخلاف: هي ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى ان يستوي الناس في الصفوف [1] و هو مروي أيضا عن الصادق عليه السّلام في الصحيح [2] قال عليه السّلام: «و ساعة أخرى من آخر النهار الى غروب الشمس» [3].

و روي انّه إذا غاب من الشمس نصفها، و ان فاطمة عليها السّلام كانت تتحرّى ذلك [4].

الرابعة [استحباب تحري المأثور في الخطبة من الألفاظ عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و في نهج البلاغة و تقصيرها]

يستحب تحري المأثور عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في الخطبة من الألفاظ، و في نهج البلاغة أي بلاغ.

و يستحب تقصير الخطبة، لما روي في الصحاح انّ عمارا خطب فأوجز و أبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان قد أبلغت و أوجزت! فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يقول: «ان طول صلاة الرجل و قصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة و أقصروا الخطبة» [5].

قلت: المئنة- بفتح الميم و كسر الهمزة و تشديد النون- معناها:

المخلقة، و المجدرة، و العلامة.

الخامسة [كراهة تخطي رقاب الناس قبل خروج الامام و بعده لغيره]

يكره لغير الامام ان يتخطّى رقاب الناس قبل خروج الامام و بعده، و سواء كان له موضع معتاد أم لا، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لمن تخطّى‌


[1] الخلاف 1: 141، المسألة 31.

[2] الكافي 3: 414 ح 4، التهذيب 3: 235 ح 619.

[3] الكافي 3: 414 ح 4، التهذيب 3: 235 ح 619.

[4] معاني الأخبار: 399.

[5] مسند أحمد 4: 263، سنن الدارمي 1: 365، صحيح مسلم 2: 594 ح 869، مسند أبي يعلى 3: 206 ح 1642، المستدرك على الصحيحين 3: 393، السنن الكبرى 3: 208.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست