responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 327

و متمسكه صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام في الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات، قال: «ان ذكر في ذلك اليوم فليعد، و ان لم يذكر حتى مضى ذلك اليوم فلا إعادة» [1].

و الأولى حمل كلامه و الرواية على صلاتي النهار، فإنهما ظاهران فيه، فيوافق الأول.

القول الثالث: الإعادة مطلقا.

و هو قول علي بن بابويه [2] و الشيخ في المبسوط و علل فيه بان من قال من أصحابنا: ان كل سهو يلحق في صلاة السفر يوجب الإعادة، فظاهر، و من لم يقل يقول: قد زاد به فعليه الإعادة على كل حال [3].

و يتخرج هنا على القول: بان من زاد خامسة في الصلاة و كان قد قعد بقدر التشهد تسلم له الصلاة، صحة الصلاة هنا، لان التشهد حائل بين ذلك و بين الزيادة.

فإن قلت: فينبغي لو تعمّد الزيادة القول بذلك، لتحقق الخروج من الصلاة بالتشهد، فان هذا القول من روادف القول بندب التسليم.

قلت: إذا زاد متعمّدا لم تكن نيّة الخروج حاصلة بالتشهد، و لا في حكم الحاصلة، بل نيّة البقاء على الصلاة هي الحاصلة فتتحقق الزيادة في الصلاة، و قد أسلفنا تحقيق الخروج من الصلاة في مسألة وجوب التسليم.

و الناسي و ان لم تكن نيّة الخروج له حاصلة إلّا انها في حكم الحاصلة.


[1] الفقيه 1: 281 ح 1275، التهذيب 3: 169 ح 373، الاستبصار 1: 241 ح 861.

[2] مختلف الشيعة: 164.

[3] المبسوط 1: 140.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست