نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 327
و متمسكه صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام في الرجل ينسى فيصلي
في السفر أربع ركعات، قال: «ان ذكر في ذلك اليوم فليعد، و ان لم يذكر حتى مضى ذلك
اليوم فلا إعادة»[1].
و الأولى
حمل كلامه و الرواية على صلاتي النهار، فإنهما ظاهران فيه، فيوافق الأول.
القول الثالث: الإعادة
مطلقا.
و هو قول
علي بن بابويه[2] و الشيخ في المبسوط و علل فيه بان من قال من أصحابنا: ان
كل سهو يلحق في صلاة السفر يوجب الإعادة، فظاهر، و من لم يقل يقول: قد زاد به
فعليه الإعادة على كل حال[3].
و يتخرج هنا
على القول: بان من زاد خامسة في الصلاة و كان قد قعد بقدر التشهد تسلم له الصلاة،
صحة الصلاة هنا، لان التشهد حائل بين ذلك و بين الزيادة.
فإن قلت:
فينبغي لو تعمّد الزيادة القول بذلك، لتحقق الخروج من الصلاة بالتشهد، فان هذا
القول من روادف القول بندب التسليم.
قلت: إذا
زاد متعمّدا لم تكن نيّة الخروج حاصلة بالتشهد، و لا في حكم الحاصلة، بل نيّة البقاء
على الصلاة هي الحاصلة فتتحقق الزيادة في الصلاة، و قد أسلفنا تحقيق الخروج من
الصلاة في مسألة وجوب التسليم.
و الناسي و
ان لم تكن نيّة الخروج له حاصلة إلّا انها في حكم الحاصلة.