نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 226
السادس:
لو اجتمعت
آيتان فصاعدا في وقت واحد- كالكسوف، و الزلزلة، و الريح المظلمة- فإن اتسع الوقت
للجميع تخيّر في التقديم.
و يمكن وجوب
تقديم الكسوف على الآيات- لشك بعض الأصحاب في وجوبها[2]- و تقديم
الزلزلة على الباقي لأنّ دليل وجوبها أقوى.
و لو اتسع
لصلاتين فصاعدا، و كانت الصلوات أكثر مما يتسع له، احتمل قويا هنا تقديم الكسوف،
ثم الزلزلة، ثم يتخيّر في باقي الآيات. و لا يقضي ما لا[3] يتسع له،
إلّا على احتمال عدم اشتراط سعة الوقت للصلاة في الآيات.
و لو وسع
واحدة لا غير، فالأقرب تقديم الكسوف، للإجماع عليه.
و في وجوب
صلاة الزلزلة هنا أداء أو قضاء وجهان. و على قول الأصحاب- بأنّ اتساع الوقت لها
ليس بشرط- يصليها من بعد قطعا، و كذا الكلام في باقي الآيات.
السابع:
هل يشترط في
وجوب صلاة الكسوف اتساع الوقت
[1]
راجع: المبسوط 1: 172، النهاية: 136، شرائع الإسلام 1: 103، قواعد الاحكام: 39.
[2] حكاه
في شرائع الإسلام 1: 103، و لم يتعرض لغير صلاة الخسوف و الكسوف أبو الصلاح في
الكافي: 155.