نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 191
و يحتمل تحمّل الدعاء، و يكفي عن دعاء المأمومين. و هذا لم أقف فيه
على نص.
و لو قلنا
بالتحمّل فيه، فدعا المأموم فلا بأس، سواء كان بدعاء الإمام أو غيره.
و عدم تحمّل
الامام القنوت في اليومية يدلّ بطريق أولى على عدم تحمّله هنا.
المسألة السابعة: يجب قراءة
الحمد و سورة معها كسائر الفرائض.
و لا خلاف
في عدم تعيين سورة، و إنّما الخلاف في الأفضل:
فذهب جماعة
إلى أنّه يقرأ الأعلى في الأولى و الشمس في الثانية[1].
و قال آخرون
الشمس الشمس في الاولى و الغاشية في الثانية[2].
و هذا
القولان مشهوران.
و قال علي
بن بابويه: يقرأ في الأولى الغاشية، و الثانية الأعلى[3].
و قال ابن
أبي عقيل: يقرأ في الأولى الغاشية، و في الثانية الشمس[4].
و رواية أبي
الصباح، عن الصادق عليه السّلام و إسماعيل الجعفي، عن الباقر عليه السّلام تشهدان
للأول[5].
[1]
منهم الصدوق في الفقيه 1: 324 ذيل حديث 1684 و ابن حمزة في الوسيلة:
111 و
الكيدري في إصباح الشيعة: 102 و سلار في المراسم: 78 و يحيى بن سعيد في الجامع
للشرائع: 107 و ابن إدريس في السرائر: 70.
[2] منهم
المفيد في المقنعة: 32 و ابن زهرة في الغنية: 499- 500 و ابن البراج في المهذب 1:
122 و أبو الصلاح في الكافي: 153- 154، السيد المرتضى في جمل العلم و العمل: 74. و
الشيخ في الخلاف 1: 153 المسألة 12.