مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة [1].
و لا ريب في سقوطها عن المحبوس و الممنوع عنها. نعم، لو حبس بحق و هو قادر عليه، وجب عليه الخروج منه و السعي إليها، فيأثم بتركه.
العاشر: ارتفاع البعد عن محل الجمعة،
و اختلف في تقديره على أربعة أقوال:
الأول: ان يكون أزيد من فرسخين،
و هو المشهور، لقول الصادق عليه السّلام: «تجب على من كان منها على فرسخين، فان زاد فليس عليه شيء» رواه محمد بن مسلم و حريز [2].
الثاني: ان قدر البعد فرسخان،
فلا تجب على من بعد بهما، و هو قول الصدوق [3] و ابن حمزة [4] لما مرّ من خبر زرارة السابق [5].
و يعارضه خبره هذا [6].
و يجمع بينهما بان المراد بمن كان على رأس فرسخين ان يكون أزيد منهما، فإنه قد يفهم منه ذلك، و إلّا لتناقض مع ان الراوي واحد.
الثالث:
قول ابن أبي عقيل: انها تجب على كل من إذا غدا من اهله بعد ما صلّى الغداة أدرك الجمعة، لا على من لم يكن كذلك [7].
[2] المعتبر 2: 291.
و في: الكافي 3: 419 ح 3، التهذيب 3: 240 ح 641، الاستبصار 1: 421 ح 1619، عن حريز عن ابن مسلم، و فيهما: «على رأس فرسخين».
[3] الهداية: 34.
[4] الوسيلة: 103.
[5] تقدم في ص 100 الهامش 3.
[6] التهذيب 3: 240 ح 643.
[7] مختلف الشيعة: 116.