نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 316
و يخرجون هؤلاء عن الكثرة بمقام عشرة أيام منويّة سواء كان ببلدهم أو
غيره، و بمقام عشرة في بلدهم و إن لم يكن بنيّة. قاله الأصحاب و قد روى ذلك في
المكاري عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السّلام[1]. و من ثم احتمل الشيخ المحقق اختصاص هذا بالمكاري[2]، و جعل الباقين على التمام و ان أقاموا
عشرة، و هو بعيد.
فروع:
المعتبر صدق
اسم هؤلاء على من سافر، و كذا من كان في معناهم، و انما يحصل ذلك غالبا بالسفرة
الثالثة التي لم تتخلل قبلها تلك العشرة.
و ابن إدريس
اعتبر ثلاث دفعات كما قلناه، ثم قال: صاحب الصّنعة من المكارين و الملاحين و
التاجر و الأمير، يجب عليهم الإتمام بنفس خروجهم الى السفر، لان صنعتهم تقوم مقام
تكرر من لا صنعة له[3].
و هو ضعيف،
لأن العلة كثرة السفر و هي مفقودة هنا.
و في
المختلف: يتمّون جميعا في الثانية إذا لم يقيموا بعد الأولى عشرة[4].
و يضعف بمنع
التسمية بهذا القدر، فالأولى التمام في الثالثة مطلقا.
و ربما قيل:
إذا كان الاسم قد صدق عليهم، فخرجوا لمقام عشرة أيام ثم عادوا الى السفر، اكتفي
بالمرتين، و ان كانوا مبتدئي السفر فلا بعد من