نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 15
السادس:
الدعاء كلام
فمباحه مباح و حرامه حرام. و لو جهل كون المطلوب حراما، فالأشبه الصحة؛ لعدم وصفه
بالنهي، و من تفريطه بترك التعلم.
و لو جهل
كون الحرام مبطلا، فالظاهر البطلان، لانه مكلّف بترك الحرام و جهله تقصير منه، و
كذا الكلام في جميع منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافاة.
و في
التهذيب لما أورد خبر علي بن النعمان- الذي يأتي- أوّله بالحمل على من تكلّم لظنه
انّ التسليم يبيح الكلام و ان كان بعد في الصلاة، كما يبيحه إذا انصرف به من
الصلاة، فلم يجب عليه إعادة الصلاة لجهله به و ارتفاع علمه بأنه لا يسوغ ذلك[1]. و هذا
مصير منه الى انّ الجهل بالحكم عذر.
السابع:
لو تكلم
بالقرآن قاصدا إفهام الغير و التلاوة جاز، كقوله للمستأذنين عليه
ادْخُلُوهٰا بِسَلٰامٍ آمِنِينَ[2].
و لمن يريد
التخطي على الفراش بنعله فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوٰادِ
الْمُقَدَّسِ[3].
و لنهي من
اسمه يوسف يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذٰا[4].
و لأمر يحيى
بقوله يٰا يَحْيىٰ خُذِ الْكِتٰابَ بِقُوَّةٍ[5].
و لأمر حاكم
أخطأ يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً
فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ[6].