نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 328
فرع:
لو قصّر
المسافر غير الرباعية أعاد مطلقا. و روى إسحاق بن عمار في امرأة صلت في السفر
المغرب ركعتين: «ليس عليها قضاء»[1] و هي متروكة شاذة.
الثالثة [حكم ما لو صام
المسافر الذي يجب عليه الإفطار]
لو صام
المسافر الذي يجب عليه الفطر فرضا عامدا عالما وجبت الإعادة، للنهي عن الصوم في
الكتاب[2] و السنة[3].
و ان كان
جاهلا بالقصر أجزأ، للنص[4] و رواية حماد عن الحلبي عن الصادق عليه
السّلام في الصائم في السفر: «ان كان بلغه انّ رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله نهى عن ذلك فعليه القضاء، و ان لم يكن بلغه فلا شيء
عليه»[5] و كذا في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عنه
عليه السّلام[6].
و لو كان
ناسيا، فالأشبه الإعادة، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «ان
اللّٰه تصدق على مرضى أمتي و مسافريها بالإفطار في شهر رمضان، أ يعجب أحدكم
ان لو تصدّق بصدقة أن ترد عليه!» رواه الأصحاب عن الصادق عليه السّلام عنه صلّى
اللّٰه عليه و آله[7]. و قال الصادق عليه السّلام في هذه الرواية:
«الصائم في شهر رمضان