responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 328

فرع:

لو قصّر المسافر غير الرباعية أعاد مطلقا. و روى إسحاق بن عمار في امرأة صلت في السفر المغرب ركعتين: «ليس عليها قضاء» [1] و هي متروكة شاذة.

الثالثة [حكم ما لو صام المسافر الذي يجب عليه الإفطار]

لو صام المسافر الذي يجب عليه الفطر فرضا عامدا عالما وجبت الإعادة، للنهي عن الصوم في الكتاب [2] و السنة [3].

و ان كان جاهلا بالقصر أجزأ، للنص [4] و رواية حماد عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام في الصائم في السفر: «ان كان بلغه انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله نهى عن ذلك فعليه القضاء، و ان لم يكن بلغه فلا شي‌ء عليه» [5] و كذا في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عنه عليه السّلام [6].

و لو كان ناسيا، فالأشبه الإعادة، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «ان اللّٰه تصدق على مرضى أمتي و مسافريها بالإفطار في شهر رمضان، أ يعجب أحدكم ان لو تصدّق بصدقة أن ترد عليه!» رواه الأصحاب عن الصادق عليه السّلام عنه صلّى اللّٰه عليه و آله [7]. و قال الصادق عليه السّلام في هذه الرواية: «الصائم في شهر رمضان‌


[1] الفقيه 1: 287 ح 1306، التهذيب 3: 226 ح 572، الاستبصار 1: 220 ح 779.

[2] سورة البقرة: 184، 185.

[3] راجع: الكافي 4: 127 ح 3، التهذيب 4: 217 ح 630.

[4] لعله إشارة الى ما في الكافي 4: 128 ح 2، 3 حيث هما نص صريح في ذلك.

[5] الكافي 4: 128 ح 1، الفقيه 2: 93 ح 417، التهذيب 4: 220 ح 643.

[6] التهذيب 4: 221 ح 646.

[7] الكافي 4: 127 ح 3، الفقيه 2: 91 ح 403، التهذيب 4: 217 ح 630.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست