نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 93
و اما رواية العامة انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله سجد قبل
السلام[1] و ان الزهري قال: آخر
الأمرين السجود قبل التسليم[2]، فلم يثبت عندنا، كيف و أهل البيت أعرف بحال صاحب البيت! و قال ابن
الجنيد: ان كرّر بعض أفعال الصلاة في الأخيرتين ساهيا سجد للسهو بعد سلامه، و ان
عدل من النفل الى الفرض استحب ان يسجد للسهو قبل سلامه؛ لسهوه عن نية الفرض الذي
قضاه؛ لانه نقص الصلاة.
قال: و قد
روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «من ترك شيئا من صلاته فليسجد سجدتي
السهو بعد سلامه، و ان كان بنقصان فيها سجد قبل سلامه».
و ليس في
هذا كله تصريح بما يرويه بعض الأصحاب ان ابن الجنيد قائل بالتفصيل[3]. نعم، هو
مذهب أبي حنيفة من العامة[4].
فروع:
لو قلنا
بفعله قبل التسليم، فظن موجبه ففعله ثم تبين ان لا موجب، لم يسجد له، قاله الفاضل،
معللا بأنه لا سهو في سهو[5].
قلت: يشكل
على القول بوجوب التسليم؛ لانه تبين انه زاد في الصلاة سجدتين.
و لو سجد ثم
سها سجد ثانيا؛ لان سجود السهو انما يجبر ما قبله.
[1]
الموطأ 1: 96، سنن الدارمي 1: 353، صحيح البخاري 2: 85، صحيح مسلم 1: 399 ح 570،
سنن النسائي 3: 19، السنن الكبرى 2: 334.