responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 93

و اما رواية العامة انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله سجد قبل السلام [1] و ان الزهري قال: آخر الأمرين السجود قبل التسليم [2]، فلم يثبت عندنا، كيف و أهل البيت أعرف بحال صاحب البيت! و قال ابن الجنيد: ان كرّر بعض أفعال الصلاة في الأخيرتين ساهيا سجد للسهو بعد سلامه، و ان عدل من النفل الى الفرض استحب ان يسجد للسهو قبل سلامه؛ لسهوه عن نية الفرض الذي قضاه؛ لانه نقص الصلاة.

قال: و قد روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «من ترك شيئا من صلاته فليسجد سجدتي السهو بعد سلامه، و ان كان بنقصان فيها سجد قبل سلامه».

و ليس في هذا كله تصريح بما يرويه بعض الأصحاب ان ابن الجنيد قائل بالتفصيل [3]. نعم، هو مذهب أبي حنيفة من العامة [4].

فروع:

لو قلنا بفعله قبل التسليم، فظن موجبه ففعله ثم تبين ان لا موجب، لم يسجد له، قاله الفاضل، معللا بأنه لا سهو في سهو [5].

قلت: يشكل على القول بوجوب التسليم؛ لانه تبين انه زاد في الصلاة سجدتين.

و لو سجد ثم سها سجد ثانيا؛ لان سجود السهو انما يجبر ما قبله.


[1] الموطأ 1: 96، سنن الدارمي 1: 353، صحيح البخاري 2: 85، صحيح مسلم 1: 399 ح 570، سنن النسائي 3: 19، السنن الكبرى 2: 334.

[2] السنن الكبرى 2: 341.

[3] قاله العلامة في مختلف الشيعة: 142.

[4] حلية العلماء 1: 150، اللباب 1: 94.

[5] تذكرة الفقهاء 1: 141.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست