نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 349
بإيثار الأولى به. و لانه معارض بما انه إذا صلّى بالأولى ركعتين و
بالثانية ركعة، فإنها تجلس حيث لا يجلس الإمام- أعني في تشهدها الأول- و إذا انعكس
كان جلوسها فيه حيث يجلس الامام، و ذلك على مقتضى الكلام الأول نوع تخفيف.
السادسة [حكم القراءة في
صلاة المغرب بالنسبة للطائفة الثانية]
قال ابن
الجنيد و المرتضى: إذا صلّى بالأولى في المغرب ركعة و أتمّوا، ثم قام إلى الثالثة
التي هي ثانية للثانية، سبّح هو و قرأت الطائفة الثانية[1].
و ابن إدريس
قال: الإجماع على انه لا قراءة عليهم[2].
و سيأتي إن شاء
اللّٰه بحث مأخذ ذلك في الجماعة.
السابعة [حكم اقتداء
الطائفة الثانية في الركعة الثانية]
ظاهر
الأصحاب بقاء اقتداء الثانية في الركعة الثانية حكما، و ان استقلوا بالقراءة و
الافعال، فيحصل لهم ثواب الائتمام و يرجعون الى الامام في السهو، و حينئذ لا ينوون
الانفراد عند القيام إلى الثانية.
و ابن حمزة-
في الواسطة و الوسيلة- حكم بأنّ الثانية تنوي الانفراد في الركعة الثانية[3].
و كأنه أخذه
من كلام الشيخ في المبسوط، حيث قال: و متى سهت هذه الطائفة- يعني: الثانية- فيما
تنفرد به، فإذا سلّم بهم الامام سجدوا هم لنفوسهم سجدتي السهو. و متى سهت في
الركعة التي تصلّي مع الامام، لم يلزمها حكم ذلك السهو و لا يجب عليها شيء[4]. فنفى
الشيخ لازم الائتمام