responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 344

قلنا: لوقوع ذلك لا لكونه شرطا.

المسألة الثانية: هذا القصر كقصر المسافر

يردّ الرباعية إلى ركعتين.

و قال ابن بابويه: سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول: رويت أنّه سئل الصادق عليه السّلام عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا [1]؟ فقال:

«هذا تقصير ثان و هو أن يردّ الرجل الركعتين إلى ركعة» [2]، و قد رواه حريز عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في الصحيح [3].

و قال ابن الجنيد بهذا المهذب، و أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى كذلك بعسفان برواية الباقر عليه السّلام، و جابر، و ابن عباس، و حذيفة [4].

و قال بعض الرواية: فكانت لرسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ركعتان، و لكل طائفة ركعة ركعة [5].

و هذا قول نادر، و الرواية به و إن كانت صحيحة فهي معارضة بأشهر منها عملا و نقلا، كما رواه الحلبي عن الصادق عليه السّلام و قد وصف صلاة الخوف: أنّه يصلي بالأولى ركعة، ثم يصلّون الثانية و هو قائم، ثم تأتي الثانية فيصلي بهم الثانية، ثم يتمون ثانيتهم و يسلّم بهم [6] و رواه أيضا‌


[1] سورة النساء: 101.

[2] الفقيه 1: 295 ح 1343.

[3] الكافي 3: 458 ح 4.

[4] حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة: 151. و رواية الباقر عليه السّلام في: مختلف الشيعة:

151. و رواية جابر و ابن عباس و حذيفة في: سنن أبي داود 2: 16 ح 1246، السنن الكبرى 3: 261- 262، و انظر: المغني 2: 266- 267، و لكن ليس فيهما ذكر عسفان.

[5] سنن أبي داود 2: 17 ح 1246، و انظر: مختلف الشيعة: 151، السنن الكبرى 3:

262، و المغني 2: 266.

[6] الكافي 3: 455 ح 1، المقنع: 39، التهذيب 3: 171 ح 379.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست