نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 344
قلنا: لوقوع ذلك لا لكونه شرطا.
المسألة الثانية: هذا القصر
كقصر المسافر
يردّ
الرباعية إلى ركعتين.
و قال ابن
بابويه: سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول: رويت أنّه سئل الصادق عليه السّلام عن قول
اللّٰه عزّ و جلّ وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ
أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا[1]؟ فقال:
«هذا تقصير
ثان و هو أن يردّ الرجل الركعتين إلى ركعة»[2]، و قد رواه حريز عن
أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في الصحيح[3].
و قال ابن
الجنيد بهذا المهذب، و أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى كذلك بعسفان
برواية الباقر عليه السّلام، و جابر، و ابن عباس، و حذيفة[4].
و قال بعض
الرواية: فكانت لرسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ركعتان، و لكل
طائفة ركعة ركعة[5].
و هذا قول
نادر، و الرواية به و إن كانت صحيحة فهي معارضة بأشهر منها عملا و نقلا، كما رواه
الحلبي عن الصادق عليه السّلام و قد وصف صلاة الخوف: أنّه يصلي بالأولى ركعة، ثم
يصلّون الثانية و هو قائم، ثم تأتي الثانية فيصلي بهم الثانية، ثم يتمون ثانيتهم و
يسلّم بهم[6] و رواه أيضا