responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 393

اما لو علم المأموم أنه يترك واجبا، أو شرطا يعتقده المأموم، لم يقتد به، كالمخالفة في القبلة، و في التحري في الأواني، و في وجوب السورة.

و كذا لو اعتقد جواز الصلاة في الثعالب و صلّى فيها، لم يقتد به من يعتقد المنع.

و سادسها: طهارة المولد،

فلا تجوز امامة عن علم انّه ولد زنا، لنقصه. و لقولهم عليهم السّلام: «ولد الزنا شر الثلاثة» [1]. و لان شهادته لا تقبل فكذا إمامته، لأن أداء الأفعال الواجبة عليه في معنى الشهادة. و لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا تقبل شهادة ولد الزنا، و لا يؤمّ بالناس» [2].

اما ولد الشبهة، و من تناله الألسن، فجائز، لأن الظاهر سلامة النسب.

و سابعها: صحة صلاته ظاهرا.

فلو صلّى غير متطهر، أو فاقد أحد الشرائط، و المأموم يعلم بذلك، لم يصح الاقتداء به. و لا يشترط فيها كونها صحيحة في نفس الأمر، لما تقدم من عدم اعادة من صلّى خلف المحدث و لما يعلم.

القسم الثاني: في الأوصاف الخاصة،

و هي ستة:

أحدها: الذكورة شرط في إمام الرجال و الخناثى.

فلو أمّ الرجال امرأة بطل الاقتداء إجماعا منّا، و لقوله عليه السّلام: «لا تؤمّ امرأة رجلا» [3]. و الخنثى في معنى المرأة، لعدم العلم بذكوريته إذا كان مشكلا.

و لا فرق بين التراويح و غيرها. و قول المزني و أبي ثور و محمد بن‌


[1] سنن أبي داود 4: 29 ح 3963، مسند احمد 2: 311، المستدرك على الصحيحين 4: 100، السنن الكبرى 10: 57.

[2] الكافي 7: 396 ح 8، التهذيب 6: 244 ح 614.

[3] سنن ابن ماجة 1: 343 ح 1081، مسند أبي يعلى 3: 381 ح 1856، السنن الكبرى 3: 90، 171.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست