نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 452
الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام، كيف يصنع إذا جلس
الامام؟ قال: «يتجافى و لا يتمكن من القعود. فإذا كانت الثالثة للإمام- و هي له
ثانية- فليلبث قدر ما يتشهد، ثم يلحق بالإمام». و سألته عن الرجل يدرك مع الامام
الركعتين الأخيرتين، قال: «اقرأ فيهما فإنّهما لك أوليان، و لا تجعل أول صلاتك
آخرها»[1].
فان قلت:
فقد روى ما يعارض ذلك، كرواية معاوية بن وهب عنه عليه السّلام: انه يقضي القراءة
في آخر صلاته[2].
قلت: حملها
الشيخ على قراءة الحمد في الأخيرتين، و لا يلزم منه قراءة السورة[3].
الخامسة: لو سبق المأموم
بعد انعقاد صلاته،
أتى بما وجب
عليه و التحق بالإمام، سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا أو لعذر، و قد مر مثله في
الجمعة.
و لا تتحقق
فوات القدوة بفوات ركن و لا أكثر عندنا. و في التذكرة توقّف في بطلان القدوة
بالتأخر بركن[4]، و المروي بقاء القدوة، رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن
عليه السّلام فيمن لم يركع ساهيا حتى انحط الامام للسجود: «يركع و يلحق به»[5].