نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 155
الإمام في المصر الذي هو فيه، و حضورها مع أمرائه في الأمصار و القرى
النائية عنه[1].
و في
المبسوط: لا تجب على البادية و الأكراد، لأنه لا دليل عليه، ثم قال: لو قلنا انها
تجب عليهم إذا حضر العدد، لكان قويا[2].
و الظاهر
انه يشترط فيهم الاستيطان أو حكمه، لعدم اجتماع الجمعة مع السفر.
الثالثة: من سبق الى مكان
من المسجد فهو أحقّ به.
و ان استبق
اثنان و لا يمكن الجمع أقرع بينهما، و كذا لو زادوا على الاثنين و لا يسع الجميع.
و لو فارق
موضعه لحاجة، فإن كان مصلّاه باقيا فهو أولى به ما لم يطل المكث، و ان لم يكن
باقيا فلا أولوية، لزوالها بزواله، قاله الفاضلان[3].
و أطلق في
المبسوط انه أولى[4] لمسيس الحاجة إلى القيام، و ليس ببعيد عند دعاء الحاجة،
كتجديد طهارة، و إزالة نجاسة، و شبههما من الضرورات.
الرابعة: يجوز إقامة الجمعة
خارج المصر،
لصدق
الامتثال، و ان كان إقامتها فيه و في مسجده أفضل. نعم، يشترط ان لا يبلغ المسافة
بحيث يلزم الخارجين القصر، لعدم انعقاد الجمعة حينئذ، إلّا ان يتفق خروجهم بغير
قصد المسافة، أو يكونوا ممن لا قصر عليهم.