responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 155

الإمام في المصر الذي هو فيه، و حضورها مع أمرائه في الأمصار و القرى النائية عنه [1].

و في المبسوط: لا تجب على البادية و الأكراد، لأنه لا دليل عليه، ثم قال: لو قلنا انها تجب عليهم إذا حضر العدد، لكان قويا [2].

و الظاهر انه يشترط فيهم الاستيطان أو حكمه، لعدم اجتماع الجمعة مع السفر.

الثالثة: من سبق الى مكان من المسجد فهو أحقّ به.

و ان استبق اثنان و لا يمكن الجمع أقرع بينهما، و كذا لو زادوا على الاثنين و لا يسع الجميع.

و لو فارق موضعه لحاجة، فإن كان مصلّاه باقيا فهو أولى به ما لم يطل المكث، و ان لم يكن باقيا فلا أولوية، لزوالها بزواله، قاله الفاضلان [3].

و أطلق في المبسوط انه أولى [4] لمسيس الحاجة إلى القيام، و ليس ببعيد عند دعاء الحاجة، كتجديد طهارة، و إزالة نجاسة، و شبههما من الضرورات.

الرابعة: يجوز إقامة الجمعة خارج المصر،

لصدق الامتثال، و ان كان إقامتها فيه و في مسجده أفضل. نعم، يشترط ان لا يبلغ المسافة بحيث يلزم الخارجين القصر، لعدم انعقاد الجمعة حينئذ، إلّا ان يتفق خروجهم بغير قصد المسافة، أو يكونوا ممن لا قصر عليهم.


[1] مختلف الشيعة: 108.

[2] المبسوط 1: 144.

[3] شرائع الإسلام 3: 277، مختلف الشيعة: 108.

[4] المبسوط 1: 147.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست