نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 425
قلت: يمكن ان يقال: ان كان الشك في الأثناء و هو في محل القراءة لم
يمض ما فيه إخلال بالصحة، فينوي الانفراد و صحت الصلاة، لأنه إن كان قد نوى
الإمامة فهي نيّة الانفراد، و ان كان قد نوى الائتمام فالعدول عنه جائز. و ان كان
بعد مضي محل القراءة، فإن علم انه قرأ بنيّة الوجوب، أو علم القراءة و لم يعلم
نيّة الندب، انفراد أيضا، لحصول الواجب عليه. و ان علم ترك القراءة، أو القراءة
بنيّة الندب، أمكن البطلان، للإخلال بالواجب.
و ينسحب
البحث في الشك بعد التسليم، و يحتمل قويا البناء على ما قام إليه، فان لم يعلم ما
قام اليه فهو منفرد كما سبق.
السابع: جوّز الشيخ- رحمه
اللّٰه- عدول المنفرد الى الائتمام في أثناء الصلاة،
محتجا
بالإجماع و الاخبار، و أصالة صحة الاقتداء، و عدم المانع[1].
و منع منه
بعض الأصحاب[2] لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله من قوله:
«إذا كبّر الامام فكبّروا»[3]. و لان هذا كان في
ابتداء الإسلام، فكان المسبوق يصلي ما فاته ثم يدخل مع الامام فنسخ[4]. و لورود
النقل بانّ المنفرد يقطع صلاته مع إمام الأصل أو مطلقا[5] أو ينقل
الى النفل[6] فلو ساغ العدول لم يكن ذلك.