responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 425

قلت: يمكن ان يقال: ان كان الشك في الأثناء و هو في محل القراءة لم يمض ما فيه إخلال بالصحة، فينوي الانفراد و صحت الصلاة، لأنه إن كان قد نوى الإمامة فهي نيّة الانفراد، و ان كان قد نوى الائتمام فالعدول عنه جائز. و ان كان بعد مضي محل القراءة، فإن علم انه قرأ بنيّة الوجوب، أو علم القراءة و لم يعلم نيّة الندب، انفراد أيضا، لحصول الواجب عليه. و ان علم ترك القراءة، أو القراءة بنيّة الندب، أمكن البطلان، للإخلال بالواجب.

و ينسحب البحث في الشك بعد التسليم، و يحتمل قويا البناء على ما قام إليه، فان لم يعلم ما قام اليه فهو منفرد كما سبق.

السابع: جوّز الشيخ- رحمه اللّٰه- عدول المنفرد الى الائتمام في أثناء الصلاة،

محتجا بالإجماع و الاخبار، و أصالة صحة الاقتداء، و عدم المانع [1].

و منع منه بعض الأصحاب [2] لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله من قوله: «إذا كبّر الامام فكبّروا» [3]. و لان هذا كان في ابتداء الإسلام، فكان المسبوق يصلي ما فاته ثم يدخل مع الامام فنسخ [4]. و لورود النقل بانّ المنفرد يقطع صلاته مع إمام الأصل أو مطلقا [5] أو ينقل الى النفل [6] فلو ساغ العدول لم يكن ذلك.


[1] الخلاف 1: 123 المسألة 15.

[2] كالعلامة في تذكرة الفقهاء 1: 175، و قواعد الاحكام: 46.

[3] تقدم صدره في ص 324 الهامش 1.

[4] مسند أحمد 5: 246، سنن أبي داود 1: 138 ح 506، السنن الكبرى 2:

296، 3: 93، تلخيص الحبير 4: 421، الدر المنثور 1: 176 في تفسير آية 183 من سورة البقرة، تفسير ابن كثير 1: 220 في نفس الآية.

[5] ادعاه في تذكرة الفقهاء 1: 175.

[6] الكافي 3: 379 ح 3، 380 ح 7، التهذيب 3: 274 ح 792، 51 ح 177.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست