نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 140
رواه سماعة عن الصادق عليه السّلام[1]، لأنه أنسب بالوقار، و للتأسي. و في رواية عمر بن يزيد:
«ليلبس البرد و العمامة»[2].
و خامسها: القيام على مرتفع
لذلك أيضا،
و رفع صوته بحيث يكثر الاسماع. و الأقرب وجوب إسماع العدد، للتأسي، و حصول
الفائدة.
و سادسها: كونه بليغا،
بمعنى: جمعه
بين الفصاحة التي هي خلوص الكلام من التعقيد، و بين البلاغة و هي بلوغه بعبارته
كنه ما في نفسه، مع الاحتراز عن الإيجاز المخل و التطويل الممل.
و سابعها: مواظبته على
الصلوات في أول أوقاتها،
و اتصافه
بما يأمر به، و انزجاره عما ينهى عنه، ليكون وعظه أبلغ في القلوب.
السابعة: الأقرب انّ حضور
العدد شرط في صحة الخطبة،
كما هو شرط
في صحة الصلاة. و لم أقف فيه على مخالف منّا، و عليه عمل الناس في سائر الأعصار و
الأمصار، و خلاف أبي حنيفة هنا[3] مسبوق بالإجماع و
ملحوق به، أعني: الإجماع الفعلي من المسلمين.
الثامنة: المشهور ان السامع
يجب عليه الإنصات للخطبة،
و يحرم عليه
الكلام، أفتى به الأكثر[4]، و حديث عبد اللّٰه بن سنان الصحيح
يدل
[4] منهم
الشيخ في النهاية: 105، و السيد المرتضى في المصباح على ما نقله المحقق في المعتبر
2: 295 و ابن إدريس في السرائر 1: 295 و به قال أكثر العامّة، فانظر المغني 2:
165، و الشرح الكبير 2: 215 و فتح العزيز 4: 587 و بداية المجتهد 1: 161.
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 140