نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 448
اللّٰه عن نفسك خيرا، فقد و اللّٰه رأينا خلاف ما ظننا
بك و ما قيل فيك، تبعناك حين قمت إلى الصلاة و نحن نرى انك لا تقتدي بالصلاة معنا،
فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا، فرضي اللّٰه عنك و جزاك خيرا. فقلت لهم:
سبحان اللّٰه المثلي يقال هذا!!»[1].
الثالثة: للمأموم أحوال:
إحداهما: ان يدرك الامام
قبل ركوعه،
فيحتسب بتلك
الركعة إجماعا، سواء أدرك تكبيرة الركوع أو لا.
الحالة الثانية: ان يدركه
حال ركوعه،
فيركع قبل
رفع الامام، و الأصح إدراك الركعة كما قاله المرتضى[2] و ابن
الجنيد[3] و ابن إدريس[4] و المتأخرون[5] لصحيح
سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام: في الرجل إذا إدراك الامام و هو راكع
فيكبر الرجل و هو مقيم صلبه، ثم يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك الركعة[6]، و نحوه
حسن الحلبي عنه عليه السّلام[7].
و قال الشيخ
و تلميذه ابن البراج: إذا لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته الركعة[8] لصحيح محمد
بن مسلم عن الباقر عليه السّلام، قال: قال لي: «إذا لم
[1]
التهذيب 3: 37 و الحديث فيه برقم 133، و في الاستبصار 1: 431 ح 1666.