responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 448

اللّٰه عن نفسك خيرا، فقد و اللّٰه رأينا خلاف ما ظننا بك و ما قيل فيك، تبعناك حين قمت إلى الصلاة و نحن نرى انك لا تقتدي بالصلاة معنا، فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا، فرضي اللّٰه عنك و جزاك خيرا. فقلت لهم: سبحان اللّٰه المثلي يقال هذا!!» [1].

الثالثة: للمأموم أحوال:

إحداهما: ان يدرك الامام قبل ركوعه،

فيحتسب بتلك الركعة إجماعا، سواء أدرك تكبيرة الركوع أو لا.

الحالة الثانية: ان يدركه حال ركوعه،

فيركع قبل رفع الامام، و الأصح إدراك الركعة كما قاله المرتضى [2] و ابن الجنيد [3] و ابن إدريس [4] و المتأخرون [5] لصحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام: في الرجل إذا إدراك الامام و هو راكع فيكبر الرجل و هو مقيم صلبه، ثم يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك الركعة [6]، و نحوه حسن الحلبي عنه عليه السّلام [7].

و قال الشيخ و تلميذه ابن البراج: إذا لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته الركعة [8] لصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام، قال: قال لي: «إذا لم‌


[1] التهذيب 3: 37 و الحديث فيه برقم 133، و في الاستبصار 1: 431 ح 1666.

[2] جمل العلم و العمل 3: 41.

[3] مختلف الشيعة: 158.

[4] السرائر: 61.

[5] راجع المعتبر 2: 443، شرائع الإسلام 1: 125، مختلف الشيعة: 158.

[6] الكافي 3: 382 ح 6، التهذيب 3: 43 ح 152، 271 ح 781، الاستبصار 1:

435 ح 1679.

[7] الكافي 3: 382 ح 5، الفقيه 1: 254 ح 1149، التهذيب 3: 43 ح 153، الاستبصار 1: 435 ح 1680.

[8] التهذيب 3: 43، المهذب 1: 82.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست