كرم اللّٰه و فضله حرمانه.
أما الجمعة و الجماعة الواجبة، فالظاهر وجوب نيّة الإمامة فيها، لوجوب نيّة الواجب.
و لو نوى الإمامة بقوم فظهر غيرهم، لم يضر و نال ثواب الإمامة، لقصدها إجمالا.
الخامس: لو نوى الاقتداء بالمأموم لم يصح إجماعا،
للتنافي بين الإمامة و الائتمام. و لو ظنه إماما فبان مأموما فكذلك. و كذا لو جهل الحكم لم يعذر أيضا.
السادس:
لو نوى كل من الاثنين امامة صاحبه، صحّت صلاتهما و ان لم ينالا فضيلة الجماعة، لإتيانهما بما يجب عليهما. و هو مروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام [1].
و لو نوى كل منهما الائتمام بصاحبه بطلت، للرواية عنه عليه السّلام [2] و لانه لم يقرأ بنيّة الوجوب.
و لو شكا فيما أضمراه بطلت صلاتهما، قاله جماعة [3].
و فصّل الفاضل، فقطع بالبطلان إن كان في الأثناء، لأنّه لا يمكنهما المضي في الصلاة على الانفراد و لا على الاجتماع. و تردّد فيما إذا شكا بعد الفراغ، لانه شك بعد الانتقال، و من عدم اليقين بالإتيان بأفعال الصلاة [4].
[2] الكافي 3: 375 ح 3، الفقيه 1: 250 ح 1123، التهذيب 3: 54 ح 186.
[3] راجع: المبسوط 1: 153، المعتبر 2: 424.
[4] تذكرة الفقهاء 1: 174.