responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 40

و كذا لو نقصها؛ لقوله: «لا يعيد صلاته من سجدة».

السابعة: حكم الأوليين حكم الأخيرتين في السهو عن غير ركن،

فلا تبطل الصلاة بذلك في المشهور بين الأصحاب.

و قال المفيد و الشيخ- في التهذيب-: تبطل بالسهو فيهما و الشك في أفعالهما [1] لرواية البزنطي عن الرضا عليه السلام في رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية و هو راكع انه ترك سجدة في الأولى، قال: «كان أبو الحسن يقول:

إذا تركت السجدة في الركعة الأولى، فلم تدر أ واحدة أو اثنتين، استقبلت حتى يصح لك ثنتان. فإذا كان في الثالثة و الرابعة، فتركت سجدة بعد ان تكون قد حفظت الركوع، أعدت السجود» [2].

و قد روي ما يعارض ذلك عن محمد بن منصور، قال: سألته عن الذي ينسي السجدة الثانية من الركعة الثانية أو يشك فيها، فقال: «إذا خفت ان لا تكون وضعت وجهك إلّا مرة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة» [3].

و تأوّله الشيخ بانّ المراد به من الركعة الثانية من الأخيرتين [4] و هو بعيد.

و أجاب الفاضل عن رواية البزنطي: بأنّ المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه، و يكون قوله عليه السلام: «و إذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة» راجعا الى من تيقّن ترك السجدة في الأوليين، فإن عليه إعادة السجدة لفوات محلها. و لا شي‌ء عليه لو شك، بخلاف ما لو كان الشك في الأولى؛ لأنه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه [5].


[1] المقنعة: 24، التهذيب 2: 154.

[2] قرب الاسناد: 160، التهذيب 2: 154 ح 605.

و صدره في الكافي 3: 349 ح 3 بلفظ: فقال: «كان أبو الحسن عليه السلام .. استقبلت الصلاة حتى يصح لك انهما اثنتان.

[3] التهذيب 2: 155 ح 607، الاستبصار 1: 360 ح 1365.

[4] الهامش السابق.

[5] مختلف الشيعة: 130.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست