نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 40
و كذا لو نقصها؛ لقوله: «لا يعيد صلاته من سجدة».
السابعة: حكم الأوليين حكم
الأخيرتين في السهو عن غير ركن،
فلا تبطل
الصلاة بذلك في المشهور بين الأصحاب.
و قال
المفيد و الشيخ- في التهذيب-: تبطل بالسهو فيهما و الشك في أفعالهما[1] لرواية
البزنطي عن الرضا عليه السلام في رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية و هو راكع انه
ترك سجدة في الأولى، قال: «كان أبو الحسن يقول:
إذا تركت
السجدة في الركعة الأولى، فلم تدر أ واحدة أو اثنتين، استقبلت حتى يصح لك ثنتان.
فإذا كان في الثالثة و الرابعة، فتركت سجدة بعد ان تكون قد حفظت الركوع، أعدت
السجود»[2].
و قد روي ما
يعارض ذلك عن محمد بن منصور، قال: سألته عن الذي ينسي السجدة الثانية من الركعة
الثانية أو يشك فيها، فقال: «إذا خفت ان لا تكون وضعت وجهك إلّا مرة واحدة، فإذا
سلمت سجدت سجدة واحدة»[3].
و تأوّله
الشيخ بانّ المراد به من الركعة الثانية من الأخيرتين[4] و هو بعيد.
و أجاب
الفاضل عن رواية البزنطي: بأنّ المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه، و
يكون قوله عليه السلام: «و إذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة» راجعا الى من
تيقّن ترك السجدة في الأوليين، فإن عليه إعادة السجدة لفوات محلها. و لا شيء عليه
لو شك، بخلاف ما لو كان الشك في الأولى؛ لأنه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي
بالمشكوك فيه[5].