الركن الثالث: في بقية الصلوات الواجبة
و فصوله أربعة:
الفصل الأول: في صلاة الجمعة
و فيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في الشرائط
مقدّمة:
تجب صلاة الجمعة- بالنص و الإجماع- ركعتان بدلا عن الظهر.
قال اللّٰه تعالى إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ [1].
و قال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «الجمعة حق على كل مسلم الّا أربعة:
عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» [2].
و قال صلّى اللّٰه عليه و آله: «اعلموا انّ اللّٰه قد افترض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي و له امام عادل، استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع اللّٰه له شمله، و لا بارك له في أمره، ألا و لا صلاة له، ألا و لا زكاة له، ألا
[2] المصنف لعبد الرزاق 3: 173 ح 5200، سنن أبي داود 1: 280 ح 1067، سنن الدار قطني 2: 3، المستدرك على الصحيحين 1: 288، السنن الكبرى 3: 172.