responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 102

وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا [1].

و روى العامة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله- بطريق جابر-: «لا تؤمّن امرأة رجلا، و لا فاجر مؤمنا، الّا ان يقهره سلطان أو يخاف سيفه أو سوطه» [2].

و روى سعد بن إسماعيل، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام: منع امامة من يقارب الذنوب [3].

و في خبر آخر: «امامك شفيعك الى اللّٰه، فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا» رواه الصدوق عن أبي ذر رضي اللّٰه عنه [4] و الظاهر انه قاله توقيفا.

و أولى بالاشتراط الايمان و الإسلام. فلو ظن إيمانه أو السلامة فظهر خلافه، صحت الصلاة؛ لأنه متعبّد بظنه. و لا فرق بين ظهور الكفر الذي لا يخفى- كاليهودية و النصرانية- أو غيره- كالزندقة. و لو شك في السلام الإمام، أو في عدالته، لم تصحّ الصلاة خلفه.

فرع:

الاختلاف في الفروع الشرعية لا يقدح في العدالة؛ للإجماع على ذلك. نعم، لو اعتقد شيئا ففعل خلافه قدح، و كذا المقلد لو ترك تقليد العالم أو الأعلم.

السادس: طهارة المولد،

فلا تصح امامة ولد الزنا المعلوم حاله إجماعا منا. و لا عبرة بمن تناله الألسن، و لا تقدح ولادة الشبهة، و لا كونه مجهول‌


[1] سورة هود: 113.

[2] سنن ابن ماجة 1: 343 ح 1081، مسند أبي يعلى 3: 381 ح 1856، السنن الكبرى 3:

171.

[3] الفقيه 1: 249 ح 1116، التهذيب 3: 31 ح 110.

[4] الفقيه 1: 247 ح 1103، و في التهذيب 3: 30 ح 107.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست