و روى
العامة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله- بطريق جابر-: «لا تؤمّن امرأة
رجلا، و لا فاجر مؤمنا، الّا ان يقهره سلطان أو يخاف سيفه أو سوطه»[2].
و روى سعد
بن إسماعيل، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام: منع امامة من يقارب الذنوب[3].
و في خبر
آخر: «امامك شفيعك الى اللّٰه، فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا» رواه
الصدوق عن أبي ذر رضي اللّٰه عنه[4] و الظاهر انه قاله
توقيفا.
و أولى
بالاشتراط الايمان و الإسلام. فلو ظن إيمانه أو السلامة فظهر خلافه، صحت الصلاة؛
لأنه متعبّد بظنه. و لا فرق بين ظهور الكفر الذي لا يخفى- كاليهودية و النصرانية-
أو غيره- كالزندقة. و لو شك في السلام الإمام، أو في عدالته، لم تصحّ الصلاة خلفه.
فرع:
الاختلاف في
الفروع الشرعية لا يقدح في العدالة؛ للإجماع على ذلك. نعم، لو اعتقد شيئا ففعل
خلافه قدح، و كذا المقلد لو ترك تقليد العالم أو الأعلم.
السادس: طهارة المولد،
فلا تصح
امامة ولد الزنا المعلوم حاله إجماعا منا. و لا عبرة بمن تناله الألسن، و لا تقدح
ولادة الشبهة، و لا كونه مجهول