responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 13

و الكلمة صادقة على الحرفين فصاعدا. و قوله: «ليس فيها شي‌ء من كلام الناس» خبر يراد به النهي؛ لاستحالة عدم المطابقة في خبر اللّٰه و رسوله.

و لو تكلم ناسيا لم تبطل؛ لعموم: «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» [1] و قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج في المتكلم في الصلاة ناسيا: «يتمّها، ثم يسجد سجدتين» [2]. فان طال الكلام ناسيا التحق بالفعل الكثير.

و في هذا البحث أحكام.

الأول:

لا فرق بين كون الكلام عامدا لمصلحة الصلاة أو غيرها، أو لا لمصلحة. و تجويز مالك الكلام للمصلحة [3]- كتنبيه الأعمى، أو من يدركه الحريق أو السيل- مدفوع بسبق الإجماع.

الثاني:

لو تكلم مكرها، ففي الابطال وجهان: نعم؛ لصدق تعمّد الكلام. و لا؛ لعموم: «و ما استكرهوا عليه» [4]. نعم، لا يأثم قطعا.

و قال في التذكرة: يبطل؛ لانه مناف للصلاة، فاستوى فيه الاختيار و عدمه.

كالحدث [5]. و هو قياس مع الفرق؛ بان نسيان الحديث يبطل لا الكلام ناسيا قطعا.

الثالث:

لو كان الحرف الواحد مفهما، كما في الأفعال المعتلة الطرفين إذا أمر بها مثل: ق، ع، د، ش، ر فالأولى البطلان؛ لتسميته كلاما لغة‌


[1] الكافي 2: 335 ح 1، 2، الخصال: 417، التوحيد: 353، الجامع الصغير 2: 16 ح 4461 عن الطبراني في الكبير.

[2] الكافي 3: 356 ح 4، التهذيب 2: 191 ح 755، الاستبصار 1: 378 ح 1433.

[3] راجع: المجموع 4: 85، حلية العلماء 2: 129، المغني 1: 740.

[4] راجع الهامش 1.

[5] تذكرة الفقهاء 1: 131.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست