نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 49
من رأس.
تنبيه:
لا يكون
القيام مانعا من الرجوع، و لا الشروع في القراءة مانعا من الرجوع أيضا الى السجدة
أو السجدتين عندنا. اما الركوع فمانع إجماعا منا في السجدة الواحدة، و لا يجب غير
قضاء السجدة الواحدة بعد الصلاة. و لو كانتا اثنتين فقد تقدم الخلاف في التلفيق، و
على القول به يلغو الركوع و يجعل السجدتين الآن للركعة السابقة.
و قال الشيخ
أبو الحسن علي بن بابويه في رسالته: و ان نسيت سجدة من الركعة الأولى فذكرتها في
الثانية من قبل أن تركع فأرسل نفسك و اسجدها، ثم قم إلى الثانية و ابتدئ القراءة،
فإن ذكرت بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة. و ان نسيت سجدة من الركعة الثانية
و ذكرتها في الثالثة قبل الركوع فأرسل نفسك و اسجدها، فان ذكرتها بعد الركوع
فاقضها في الركعة الرابعة. فإن كانت سجدة من الركعة الثالثة و ذكرتها في الرابعة
فأرسل نفسك و اسجدها ما لم تركع، فان ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك و اسجدها
بعد التسليم[4].
و قال
المفيد- رحمة اللّٰه- في العزية: إذا ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات
واحدة منها قضاء[5].