responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 49

من رأس.

تنبيه:

لا يكون القيام مانعا من الرجوع، و لا الشروع في القراءة مانعا من الرجوع أيضا الى السجدة أو السجدتين عندنا. اما الركوع فمانع إجماعا منا في السجدة الواحدة، و لا يجب غير قضاء السجدة الواحدة بعد الصلاة. و لو كانتا اثنتين فقد تقدم الخلاف في التلفيق، و على القول به يلغو الركوع و يجعل السجدتين الآن للركعة السابقة.

الثالثة عشرة: لا تقضى السجدة إلا بعد التسليم،

قاله المرتضى [1] و الشيخان [2] و المعظم [3].

و قال الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في رسالته: و ان نسيت سجدة من الركعة الأولى فذكرتها في الثانية من قبل أن تركع فأرسل نفسك و اسجدها، ثم قم إلى الثانية و ابتدئ القراءة، فإن ذكرت بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة. و ان نسيت سجدة من الركعة الثانية و ذكرتها في الثالثة قبل الركوع فأرسل نفسك و اسجدها، فان ذكرتها بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة. فإن كانت سجدة من الركعة الثالثة و ذكرتها في الرابعة فأرسل نفسك و اسجدها ما لم تركع، فان ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك و اسجدها بعد التسليم [4].

و قال المفيد- رحمة اللّٰه- في العزية: إذا ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات واحدة منها قضاء [5].


[1] جمل العلم و العمل 3: 36.

[2] المقنعة: 24، المبسوط 1: 120، الخلاف 1: 454 المسألة: 198.

[3] راجع: الوسيلة: 100، المعتبر 2: 383، مختلف الشيعة: 131.

[4] حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: 131.

[5] حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: 131.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست