نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 468
و دخل مع الإمام، فان لم يمكنه قطعها[1]. و هو يشعر بجواز قطع الفريضة مع غير إمام الأصل إذا خاف
الفوات، و هو عندي قوي، استدراكا لفضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان، و لان
العدول الى النفل قطع لها أيضا أو مستلزم لجوازه.
الخامسة [جواز التسليم قبل
الإمام في الجماعة المستحبة بنيّة الانفراد ان كان له عذر]
يجوز في
الجماعة المستحبة التسليم قبل الإمام بنيّة الانفراد ان كان له عذر، لما رواه أبو
المغراء عن الصادق عليه السّلام في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الامام، قال:
«ليس بذلك بأس»[2]. و روى علي بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام في الرجل
يكون خلف الامام فيطيل التشهد، فيأخذه البول أو يخاف على شيء ان يفوت أو يعرض له
وجع، قال: يسلم و ينصرف[3]. لأنّ الاقتداء غير واجب ابتداء فلا يجب
استدامة.
و لو تعمّد
السّلام قبله لا لعذر و لم ينو الانفراد، فالظاهر أنه يأثم و يجزئه. و لو كان له
عذر و لم ينو الانفراد فكذلك، لانه انفراد بالفعل.
السادسة [حكم ما لو صلّى
أمّي بقارئ]
قال الشيخ
في المبسوط: لو صلّى أميّ بقارئ بطلت صلاة القارئ وحده، و صحت صلاة الأميّ. و لو
صلّى بقارئ و أميّ بطلت صلاة القارئ وحده[4].
و استدرك
الفاضل بأنه ينبغي التقييد بكون القاري غير صالح للإمامة، إذ لو كان صالحا لوجب
على الأمي الاقتداء به، فإذا أخلّ بطلت صلاته و صلاة من خلفه[5].