responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 336

و هل يستحب للمسافر الجمع؟ الظاهر ذلك، لما روي أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يفعله، منه رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام، قال: «كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله إذا كان في سفر، أو عجلت به حاجة، يجمع بين الظهر و العصر، و المغرب و العشاء الآخرة» [1].

قال: و قال الصادق عليه السّلام: «لا بأس أن تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق» [2].

و فيه إشارة إلى أن تأخيرها أفضل، و لكن روى منصور عنه عليه عليه السّلام و سأله عن صلاة المغرب و العشاء بجمع، قال: «بأذان و إقامتين لا تصل بينهما شيئا، هكذا صلّى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله» [3] فعلى هذا لا تصلي بينهما نافلة.

و لا فرق بين ان يجمع بينهما في وقت فضيلة الأولى، أو في وقت الثانية.

السابعة عشرة [في تحديد المسافة]

روى البزنطي عن الرضا عليه السّلام: حدّ المسافة بثلاثة برد [4].

و روى أبو بصير عن الصادق عليه السّلام: «مسيرة يومين» [5].

و سندهما جيد، إلّا أنّهما مخالفان إجماع الأصحاب، فحملا على التقية، أو على برد لم تزد على بريدين أو مسير يوم في يومين [6].

و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام: إن شيّع الرجل أخاه في‌


[1] الكافي 3: 431 ح 3، التهذيب 3: 233 ح 609.

[2] الكافي 3: 431 ح 3، التهذيب 3: 233 ح 609.

[3] التهذيب 3: 234 ح 615.

[4] التهذيب 3: 209 ح 504، الاستبصار 1: 225 ح 800.

[5] التهذيب 3: 209 ح 505، التهذيب 1: 225 ح 801.

[6] التهذيب 3: 209 ح 505، الاستبصار 1: 225 ح 801.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست