و روى حماد
بن عثمان عنه عليه السّلام: «الباغي و العادي ليس لهما ان يقصرا الصلاة»[2].
و الصيد
لهوا و بطرا معصية، فلا ترخص فيه، و رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام[3].
فروع:
لا يشترط
انتفاء المعصية في سفره، انما الشرط انتفاؤها بسفره، سواء كان نفس السفر معصية-
كالفار من الزحف، و من وقوف عرفات بعد وجوبه عليه- أو غايته معصية- كما سبق من
الباغي و العادي.
و لو سلك
طريقا مخوفا على النفس يغلب معه ظن التلف، فالأقرب أنه عاص بسفره فلا يترخص.
و لو خاف
على ماله المجحف به فكذلك.
و لو كان
غير مجحف، فالظاهر انه يترخص، لعدم وجوب حفظ مثل هذا القدر.
و لو رجع عن
المعصية في أثناء السفر اعتبرت المسافة حينئذ، فلو قصر الباقي أتمّ.
و لو قصد
المعصية في أثناء السفر المباح انقطع ترخّصه. فلو عاد إلى الطاعة، فالظاهر انه
يعود ترخّصه و لا تشترط مسافة متجددة، لأنّ المانع