و الأول
أنسب بأصولنا، لأنّا لا نكتفي بالتكبير في غير هذه الصلاة بخلاف العامة، مع إنّ
بعضهم يقول: ببطلان الجمعة بخروج الوقت و يصلي ظهرا[4] و بعضهم:
ببطلانها من رأس، بناء على إنّ بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة[5] و يدفعه
عموم وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ[6] و «من أدرك
ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت»[7].
[7]
التهذيب 2: 38 ح 119، 120 و 262 ح 1044، الاستبصار 1: 275 ح 999، و لكن كلها في
صلاة الغداة. صحيح البخاري 1: 151، صحيح مسلم 1: 424 ح 608، 609، سنن الترمذي 1:
353 ح 186، سنن النسائي 1: 257، سنن الدارمي 1: 278، و هي في صلاة الصبح و العصر.
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 133