responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 133

الأيام» [1].

و قال ابن إدريس: يمتد وقتها بامتداد الظهر [2]، لتحقق البدلية، و لأصالة البقاء و تحمل الروايات على الأفضليّة.

الثالثة: لو خرج الوقت و هو متلبس بها،

أتمّها جمعة إذا أدرك ركعة في الوقت، سواء كان إماما أو مأموما.

و اعتبر بعض الأصحاب إدراك تكبيرة الإحرام [3].

و الأول أنسب بأصولنا، لأنّا لا نكتفي بالتكبير في غير هذه الصلاة بخلاف العامة، مع إنّ بعضهم يقول: ببطلان الجمعة بخروج الوقت و يصلي ظهرا [4] و بعضهم: ببطلانها من رأس، بناء على إنّ بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة [5] و يدفعه عموم وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [6] و «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» [7].

الرابعة: إذا تحقق فوات الجمعة صلّيت الظهر،

و لا تكون قضاء للجمعة، لعدم السماوات في العدد.


[1] التهذيب 3: 13 ح 46.

[2] انظر: السرائر: 66، و الحدائق 10: 134، و مفتاح الكرامة 3: 50، و كشف اللثام 4: 198.

[3] كالعلّامة في تذكرة الفقهاء 1: 143، و نهاية الإحكام 2: 11.

[4] المغني 2: 163، حليّة العلماء 2: 232، فتح العزيز 4: 488.

[5] قاله أبو حنيفة، انظر: حلية العلماء 2: 232، المغني 2: 164، اللباب 1:

110.

[6] سورة محمّد: 33.

[7] التهذيب 2: 38 ح 119، 120 و 262 ح 1044، الاستبصار 1: 275 ح 999، و لكن كلها في صلاة الغداة. صحيح البخاري 1: 151، صحيح مسلم 1: 424 ح 608، 609، سنن الترمذي 1: 353 ح 186، سنن النسائي 1: 257، سنن الدارمي 1: 278، و هي في صلاة الصبح و العصر.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست