responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 173

و ليتوفّر اجتماع القلوب في المكان الواحد، و لما رويناه عن علي عليه السّلام انه لم يخلف أحدا ليصلي بالضعفة [1] و لأنّه لم ينقل عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أنه صلّي في زمانه عيدان في بلد، كما لم ينقل أنه صلّيت جمعتان، فلا وجه للتوقف في هذا.

نعم، لو لم تجتمع الشرائط، و صليت مستحبا جماعة، لم يمتنع التعدد. و كذا من كان له عذر عن الخروج يصليها في منزله و لو جماعة، و ان أقيمت فرضا مع الإمام.

التاسعة عشرة: المشهور بين الأصحاب في ظاهر كلامهم استحباب الخطيتين فيها،

و صرّح به في المعتبر [2].

و أوجبهما ابن إدريس [3] و الفاضل [4].

و الروايات مطلقة، مثل: ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «ليس فيهما منبر، و لكن يصنع للإمام شي‌ء شبه المنبر من طين، يقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل» [5]. و في رواية معاوية: «و الخطبة بعد الصلاة» [6]. و كذا في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام [7].

و العمل بالواجب أحوط. نعم، ليستا شرطا في صحة الصلاة بخلاف‌


[1] تقدم في ص 168 الهامش 5.

[2] المعتبر 2: 324.

[3] السرائر: 70.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 159، نهاية الإحكام 2: 61.

[5] الفقيه 1: 322 ح 1473، التهذيب 3: 290 ح 873.

[6] الكافي 3: 460 ح 3، التهذيب 3: 129 ح 278.

[7] التهذيب 3: 130 ح 281، الاستبصار 1: 448 ح 1735.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست