نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 173
و ليتوفّر اجتماع القلوب في المكان الواحد، و لما رويناه عن علي عليه
السّلام انه لم يخلف أحدا ليصلي بالضعفة[1] و لأنّه لم ينقل عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أنه صلّي في
زمانه عيدان في بلد، كما لم ينقل أنه صلّيت جمعتان، فلا وجه للتوقف في هذا.
نعم، لو لم
تجتمع الشرائط، و صليت مستحبا جماعة، لم يمتنع التعدد. و كذا من كان له عذر عن
الخروج يصليها في منزله و لو جماعة، و ان أقيمت فرضا مع الإمام.
التاسعة عشرة: المشهور بين
الأصحاب في ظاهر كلامهم استحباب الخطيتين فيها،
و الروايات
مطلقة، مثل: ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال:
«ليس فيهما منبر، و لكن يصنع للإمام شيء شبه المنبر من طين، يقوم عليه فيخطب
الناس ثم ينزل»[5]. و في رواية معاوية: «و الخطبة بعد الصلاة»[6]. و كذا في
رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام[7].
و العمل
بالواجب أحوط. نعم، ليستا شرطا في صحة الصلاة بخلاف