نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 357
الفرقة الاولى في أثناء الصلاة، لأنه في حكم الباقي على الإمامة من
حيث انتظاره للثانية، و عدم فعل يعتدّ به حينئذ. و لا تعدد هنا في صلاة الجمعة،
لأنّ الإمام لم يتم جمعته مع مفارقة الاولى، فالفرقتان تجريان مجرى المسبوقين في
الجمعة الذين يتمّون بعد تسليم الامام.
و لو خطب
للفرقتين معا، ثم تفرقا حالة الصلاة، كان أجود إذا أمكن ذلك.
فرع:
قال الشيخ:
متى كان في الفرقة الأولى العدد الذين تنعقد بهم الجمعة و خطب بهم، ثم انصرفوا و
جاء الآخرون، لا يجوز ان يصلي بهم الجمعة إلّا بعد ان يعيد الخطبة، لأن الجمعة لا
تنعقد إلّا بخطبة مع تمام العدد[1].
و يريد به
الانصراف قبل فراغهم من الصلاة و شروعهم فيها، اما لو سمعوها و صلّوا معه ركعة و
أتموها لأنفسهم، فلا تعاد الخطبة هنا لأجل الثانية قطعا.