responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 432

الثاني:

تجوز الجماعة في السفينة الواحدة و السفن المتعددة، بشرط عدم التباعد المفرط و عدم الحائل، سواء كانت مشدودة بعضها ببعض أم لا، و كذا لو كان الامام على الشط و المأمومون في السفينة أو بالعكس، للأصل، و ما روي من جواز الصلاة في السفينة [1]، و قد سبق.

الثالث:

لو صلّى في داره خلف إمام المسجد، و هو يشاهد الصفوف، صحت قدوته. و أطلق الشيخ ذلك، و الأولى تقييده بعدم البعد المفرط.

قال: و ان كان باب الدار بحذاء باب المسجد (أو باب المسجد عن يمينه أو عن يساره) و اتصلت الصفوف من المسجد الى داره، صحت صلاتهم. فان كان قدام هذا الصفّ في داره صفّ لم تصح صلاة من كان قدامه، و من صلى خلفهم صحت صلاتهم، سواء كان على الأرض أو في غرفة منها، لأنهم يشاهدون الصفّ المتصل بالإمام، و الصفّ الذي قدامه لا يشاهدون الصفّ المتصل بالإمام [2].

و قد روي ان أنسا كان يصلي في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف بصلاة الامام، و بينه و بين المسجد طريق [3]. و فيه أيضا دلالة على انّ الشارع ليس بحائل.

فإن قلت: قد روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «من كان بينه و بين الإمام حائل فليس مع الامام» [4].


[1] راجع: التهذيب 3: 297 ح 902، الاستبصار 1: 440 ح 1696.

[2] المبسوط 1: 156- 157. و ما بين القوسين ليس في المصدر.

[3] مسند ترتيب الشافعي 1: 107 ح 317، السنن الكبرى 3: 111.

[4] المجموع 4: 309، المبسوط (للسرخسي) 1: 193، تذكرة الفقهاء 1: 173 و في الجميع: «طريق» بدل «حائل».

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست