نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 432
الثاني:
تجوز
الجماعة في السفينة الواحدة و السفن المتعددة، بشرط عدم التباعد المفرط و عدم
الحائل، سواء كانت مشدودة بعضها ببعض أم لا، و كذا لو كان الامام على الشط و
المأمومون في السفينة أو بالعكس، للأصل، و ما روي من جواز الصلاة في السفينة[1]، و قد سبق.
الثالث:
لو صلّى في
داره خلف إمام المسجد، و هو يشاهد الصفوف، صحت قدوته. و أطلق الشيخ ذلك، و الأولى
تقييده بعدم البعد المفرط.
قال: و ان
كان باب الدار بحذاء باب المسجد (أو باب المسجد عن يمينه أو عن يساره) و اتصلت
الصفوف من المسجد الى داره، صحت صلاتهم. فان كان قدام هذا الصفّ في داره صفّ لم
تصح صلاة من كان قدامه، و من صلى خلفهم صحت صلاتهم، سواء كان على الأرض أو في غرفة
منها، لأنهم يشاهدون الصفّ المتصل بالإمام، و الصفّ الذي قدامه لا يشاهدون الصفّ
المتصل بالإمام[2].
و قد روي ان
أنسا كان يصلي في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف بصلاة الامام، و بينه و بين
المسجد طريق[3]. و فيه أيضا دلالة على انّ الشارع ليس بحائل.
فإن قلت: قد
روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «من كان بينه و بين الإمام حائل فليس
مع الامام»[4].