responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 259

و تعليم الصادق عليه السّلام يشهد للأول [1].

و المشهور ان هذا الذكر يكون بعد الخطبتين.

و قال ابن أبي عقيل و الشيخ و ابن حمزة: قبلهما [2].

و في تعليم الصادق عليه السّلام محمد بن خالد: أنّه يصعد المنبر فيقلب رداءه، ثم يأتي بالأذكار، قال: ثم يرفع يديه و يدعو، و لم يذكر الخطبة بعد ذلك [3].

و ظاهره ان هذه الأذكار تفعل على المنبر، فكأنها من جملة الخطبة، و لو فعل ذلك جاز.

التاسعة: يستحب ان يخطب بالمأثور عن أهل البيت عليهم السّلام،

و قد ذكر في التهذيب خطبة بليغة لأمير المؤمنين عليه السّلام: «الحمد للّٰه سابغ النعم» الى آخرها [4]. و لو خطب بغير ذلك، ممّا يتضمن حمدا و ثناء و وعظا، جاز.

و الظاهر انّ الخطبة الواحدة غير كافية بل يخطب اثنتين، تسوية بينها و بين صلاة العيد.

و يستحب المبالغة في التضرع و الإلحاح في الدعاء في الخطبتين و خصوصا الثانية. و قد ذكر ابن بابويه دعوات حسنة عن أهل البيت عليهم السّلام [5].

العاشرة: يستحب الجهر بالقراءة فيها و بالقنوت،

لما مر في صلاة العيد.

قال الكليني: و في رواية ابن المغيرة: «و يجهر بالقراءة، و يستسقي‌


[1] الكافي 3: 462 ح 1، التهذيب 3: 149 ح 322.

[2] المبسوط 1: 134، النهاية: 139، الوسيلة: 113، مختلف الشيعة: 125.

[3] الكافي 3: 462 ح 1، التهذيب 3: 149 ح 322.

[4] التهذيب 3: 151 ح 328.

[5] الفقيه 1: 338 ح 1507.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست