نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 352
عليه.
و قال في
الخلاف: يجب على الطائفة المصلية، لظاهر الآية[1].
قلنا: وجوبه
عليها يستلزم وجوبه على الأخرى بطريق الأولى، لأنها المستعدة للقتال و المناجزة.
على انه روي في التفسير عن ابن عباس انّ المأمورين بأخذ السلاح هم الذين بإزاء
العدو[2].
و ابن
الجنيد قال: يستحب أخذ السلاح، و الأمر للإرشاد[3].
و المراد
بالسلاح هنا آلة الدفع من السيف و الخنجر و السكين و نحوه مما يفري. و في الجوشن و
الدرع و المغفر و نحوه مما يكنّ و لو منع شيئا من واجبات الصلاة- كالجوشن الثقيل و
المغفر السابغ المانع من السجود على الجبهة- لم يجز أخذه إلّا لضرورة.
و قال في
المبسوط: يكره أخذه إذا لم يتمكن معه من الصلاة[4].
الثالثة عشرة [حكم ما لو
كان السلاح نجسا]
لو كان
السلاح نجسا. فان كان مما لا تتمّ فيه الصلاة منفردا، فهو عفو إذا لم تتعدّ نجاسته
الى غيره. و لو كان على الدرع و شبهه، أو كان يتعدّى الى غيره، و ليست النجاسة
معفوا عنه، لم يجز أخذه إلّا لضرورة.
الرابعة عشرة [جواز الضربة
و الضربتان و الطعنة و الطعنتان في أثناء الصلاة]
يجوز في
أثناء الصلاة الضربة و الضربتان و الطعنة و الطعنتان و الثلاث مع تباعدها- اختيارا
و اضطرارا- لانه ليس فعلا كثيرا.
و لو احتاج
الى الكثير فأتى به لم تبطل، و تكون كصلاة الماشي.