نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 168
في المبسوط[1]،
إذ من المعلوم انه لا منع من قضاء الفريضة.
و الفاضلان
جوّزا صلاة التحية إذا صليت في مسجد، لعموم الأمر بالتحية[2].
قلنا:
الخصوص مقدّم على العموم.
و ابن زهرة
و ابن حمزة قالا: لا يجوز التنفل قبلها و بعدها[3].
و يدل على
كراهة قضاء النافلة ما رواه الصدوق و الشيخ- في الصحيح- عن زرارة عن أبي عبد
اللّٰه عليه السّلام: «لا تقض و تر ليلتك- يعني في العيدين- ان كان فاتك شيء،
حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم»[4].
الحادية عشرة [عدم الجواز
للإمام أن يخلف من يصلي بضعفة الناس]
مذهب الشيخ
في الخلاف و مختار صاحب المعتبر:
أنّ الإمام
لا يجوز له أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في البلد، لما روى محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السّلام، قال: «قال الناس لأمير المؤمنين عليه السّلام:
ألّا تخلّف
من يصلي العيدين الناس؟ قال: لا أخالف السنّة»[5].
و نقل في
الخلاف عن العامة: أنّ عليا عليه السّلام خلّف من يصلي