responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 168

في المبسوط [1]، إذ من المعلوم انه لا منع من قضاء الفريضة.

و الفاضلان جوّزا صلاة التحية إذا صليت في مسجد، لعموم الأمر بالتحية [2].

قلنا: الخصوص مقدّم على العموم.

و ابن زهرة و ابن حمزة قالا: لا يجوز التنفل قبلها و بعدها [3].

و يدل على كراهة قضاء النافلة ما رواه الصدوق و الشيخ- في الصحيح- عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «لا تقض و تر ليلتك- يعني في العيدين- ان كان فاتك شي‌ء، حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم» [4].

الحادية عشرة [عدم الجواز للإمام أن يخلف من يصلي بضعفة الناس]

مذهب الشيخ في الخلاف و مختار صاحب المعتبر:

أنّ الإمام لا يجوز له أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في البلد، لما روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «قال الناس لأمير المؤمنين عليه السّلام:

ألّا تخلّف من يصلي العيدين الناس؟ قال: لا أخالف السنّة» [5].

و نقل في الخلاف عن العامة: أنّ عليا عليه السّلام خلّف من يصلي‌


[1] المبسوط 1: 170.

[2] المعتبر 2: 324، تذكرة الفقهاء 1: 162، نهاية الإحكام 2: 58.

و عموم الأمر في: معاني الأخبار: 332 ح 1، الخصال: 523 ح 13، أمالي الطوسي 2: 152، صحيح البخاري 2: 70، صحيح مسلم 1: 495 ح 714، سنن ابن ماجة 1: 323 ح 1012، 1013، مسند أحمد 5: 305.

[3] الغنية: 500، الوسيلة: 111.

[4] الفقيه 1: 322 ح 1474 عن حريز عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، التهذيب 2: 274 ح 1088 عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام، و ليس فيهما «شي‌ء».

[5] الخلاف 1: 155 المسألة 18، المعتبر 2: 327. و الرواية في: التهذيب 3:

127 ح 302.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست