نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 261
الاستسقاء. و في جوازه بالصلاة و الخطبتين عندي تردد، لعدم الوقوف
عليه منصوصا، و أصالة الجواز، و لأنّ اللّٰه تعالى أثنى على من قال رَبَّنَا اغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا الَّذِينَ
سَبَقُونٰا بِالْإِيمٰانِ وَ لٰا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنٰا
غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا[1] و حينئذ يضمّنون الدعاء طلب زيادة الخصب لأنفسهم.
الرابعة عشرة:
يجوز نذر
صلاة الاستسقاء كما يجوز نذر العيدين، و لكن في وقتهما. فلو نذرهما في غير وقتهما،
و قصد جميع ما يعتبر فيهما، فالأقرب عدم انعقاده، لعدم التعبّد بمثله في غير وقته.
فحينئذ ان
كان الناذر الامام وجب عليه الخروج بنفسه، و استحب دعاء من يجيبه الى الخروج و
خصوصا من يطيعه من اهله و أقربائه و أصحابه، و لا تجب عليهم الإجابة، و ليس له
إكراههم عليها، سواء بقي الجدب أو وقع الغيث.
و لو نذر
الاستسقاء فسقوا، ففي وجوب الخروج عندي نظر، لسقوط شرعيته عند السقيا. و في
التذكرة: يجب الخروج[2] و لعلّه لإيجاد الصورة شكرا للّٰه.
و لا تجب
الخطبة بنذر الصلاة، لانفصالها عنها، فان نذرهما معا وجبتا.
و لا يجب
القيام في الخطبة هنا، و لا كونها على المنبر، و لو قيّد به وجب، و لا تجزئه
الخطبة على مرتفع غيره من حائط.
و هل تجب
على ناذر الاستسقاء الصلاة في الصحراء؟ ظاهر الشيخ