responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 253

الاستسقاء في مكان نظيف، و عليهم السكينة و الوقار و الخشوع و خصوصا الإمام، لرواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السّلام [1].

و ابن أبي عقيل و المفيد و جماعة لم يستثنوا المسجد الحرام [2].

و ظاهر ابن الجنيد استثناء المسجدين [3].

الرابعة: أذانها أن يقول: الصلاة، ثلاثا.

و يجوز النصب بإضمار احضروا و شبهه، و الرفع بإضمار مبتدأ أو خبر، كما سبق في العيد.

و قال بعض العامة: يقول: الصلاة جامعة [4] و لا مانع منه. و يصح فيه رفعهما و نصبهما، و نصب الأول و رفع الثاني، و بالعكس.

و وقتها وقت العيد في ظاهر كلام الأصحاب.

و صرّح ابن أبي عقيل بأنّ الخروج في صدر النهار [5].

و أبو الصلاح: عند انبساط الشمس [6].

و ابن الجنيد بعد صلاة الفجر [7].

و الشيخان: لم يعينا وقتا إلّا أنّهما حكما بمساواتها العيد [8]، كما في رواية تعليم الصادق عليه السّلام [9].


[1] الكافي 3: 462 ح 2، التهذيب 3: 149 ح 323.

[2] راجع: المقنعة: 34، المراسم: 83، مختلف الشيعة: 126.

[3] مختلف الشيعة: 126.

[4] المغني 2: 286، الشرح الكبير 2: 285 و 297، المهذب 1: 131، المجموع 5:

72، فتح العزيز 5: 97.

[5] مختلف الشيعة: 126.

[6] الكافي في الفقه: 162.

[7] مختلف الشيعة: 126.

[8] المقنعة: 34، المبسوط 1: 134، النهاية: 138.

[9] الكافي 3: 462 ح 2، التهذيب 3: 149 ح 323.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست