الاستسقاء في مكان نظيف، و عليهم السكينة و الوقار و الخشوع و خصوصا الإمام، لرواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السّلام [1].
و ابن أبي عقيل و المفيد و جماعة لم يستثنوا المسجد الحرام [2].
و ظاهر ابن الجنيد استثناء المسجدين [3].
الرابعة: أذانها أن يقول: الصلاة، ثلاثا.
و يجوز النصب بإضمار احضروا و شبهه، و الرفع بإضمار مبتدأ أو خبر، كما سبق في العيد.
و قال بعض العامة: يقول: الصلاة جامعة [4] و لا مانع منه. و يصح فيه رفعهما و نصبهما، و نصب الأول و رفع الثاني، و بالعكس.
و وقتها وقت العيد في ظاهر كلام الأصحاب.
و صرّح ابن أبي عقيل بأنّ الخروج في صدر النهار [5].
و أبو الصلاح: عند انبساط الشمس [6].
و ابن الجنيد بعد صلاة الفجر [7].
و الشيخان: لم يعينا وقتا إلّا أنّهما حكما بمساواتها العيد [8]، كما في رواية تعليم الصادق عليه السّلام [9].
[2] راجع: المقنعة: 34، المراسم: 83، مختلف الشيعة: 126.
[3] مختلف الشيعة: 126.
[4] المغني 2: 286، الشرح الكبير 2: 285 و 297، المهذب 1: 131، المجموع 5:
72، فتح العزيز 5: 97.
[5] مختلف الشيعة: 126.
[6] الكافي في الفقه: 162.
[7] مختلف الشيعة: 126.
[8] المقنعة: 34، المبسوط 1: 134، النهاية: 138.
[9] الكافي 3: 462 ح 2، التهذيب 3: 149 ح 323.